وإن اشتملت [٣] على ثلث [٤]، أو ثلثين [٥]، أو هما [٦] فهي من ثلاثة [٧] أو على ربع [٨] فهي من أربعة. وهكذا.
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة [٩] فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا:
وطريقه: أن تنسب بعضها إلى بعض [١٠] فإن تباينت [١١] ضربت
[١] أي الفريضة.
[٢] كما لو كان زوج وأخت للميت. فالزوج فرضه النصف. وكذا الأخت الواحدة لها النصف بالفرض.
[٣] أي الفريضة.
[٤] كما في الأم مع عدم الحاجب لها من ولد وإخوة، وكما في كلالة الأم المتعددين.
[٥] كما في البنات، أو الأخوات للأب.
[٦] كما في الأختين للأب مع كلالة الأم المتعددين.
[٧] أي الفريضة تخرج مصححة من ثلاثة فيجب تقسيم التركة إلى ثلاث حصص [٨] كما في الزوج مع الولد للزوجة، أو الزوجة مع عدم الولد للزوج.
[٩] كما لو اجتمع من يستحق الربع، وآخر النصف، وثالث السدس. وهكذا مثاله: زوج، وبنت، وأب.
[١٠] مثلا تلاحظ النسبة بين مخرج فرض الزوج، ومخرج فرض البنت، ومخرج فرض الأب. أي بين ٤ و٢ و٦.
[١١] التباين: أن لا يكون العددان متساويين في المقدار، ولا كون الأقل يفني الأكثر بتكرره - كما في " ٤ - ١٢ "، ولا أن يوجد عدد ثالث يفني كلا
[٢] كما لو كان زوج وأخت للميت. فالزوج فرضه النصف. وكذا الأخت الواحدة لها النصف بالفرض.
[٣] أي الفريضة.
[٤] كما في الأم مع عدم الحاجب لها من ولد وإخوة، وكما في كلالة الأم المتعددين.
[٥] كما في البنات، أو الأخوات للأب.
[٦] كما في الأختين للأب مع كلالة الأم المتعددين.
[٧] أي الفريضة تخرج مصححة من ثلاثة فيجب تقسيم التركة إلى ثلاث حصص [٨] كما في الزوج مع الولد للزوجة، أو الزوجة مع عدم الولد للزوج.
[٩] كما لو اجتمع من يستحق الربع، وآخر النصف، وثالث السدس. وهكذا مثاله: زوج، وبنت، وأب.
[١٠] مثلا تلاحظ النسبة بين مخرج فرض الزوج، ومخرج فرض البنت، ومخرج فرض الأب. أي بين ٤ و٢ و٦.
[١١] التباين: أن لا يكون العددان متساويين في المقدار، ولا كون الأقل يفني الأكثر بتكرره - كما في " ٤ - ١٢ "، ولا أن يوجد عدد ثالث يفني كلا