وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم، دون العليا لأنها جدة وأخت [٢]، وهما محجوبتان بالأم [٣]. وقس على هذا.
(العاشرة - مخارج الفروض): أقل عدد تخرج [٤] منه صحيحة وهي (خمسة) للفروض الستة [٥]، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين [٦].
فمخرج (النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية [٧] فأصل الفريضة اثنان، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر [٨]، وإلا عملت كما سيأتي [٩]
[١] فإن السدس للعليا باعتبار أنها أم المتوفية، والنصف للسفلى باعتبار أنها بنت المتوفية. والباقي وهو " سدسان " يرد عليهما حسب ما ورثتا من السهام.
فللأم ثلاثة، وللبنت واحدة فيجب توزيع هذا الباقي إلى أربعة وهو الفرع السابع.
[٢] جدة من جهة الأم، وأخت من جهة الأب وهو الفرع الثامن.
[٣] حيث إنها من الطبقة الأولى، والجدة والأخت من الطبقة الثانية.
[٤] أي الفروض.
[٥] وهي: النصف. الربع. الثمن. الثلثان. الثلث. السدس.
[٦] لأن العدد " ٣ " كما هو مخرج الثلثين كذلك هو مخرج الثلث.
[٧] الإخوة والأجداد. وهم يرثون بالقرابة لا بالفرض فتنحصر الفريضة في فرض الزوج وهو النصف ومخرجه العدد " ٢ ".
[٨] كما لو كان هناك زوج وأخ. فالنصف للزوج بالفريضة، والباقي للأخ بالقرابة.
[٩] من مراعاة التوافق، أو التداخل، أو التبائن ثم العمل وفق المقرر الآتي.
فللأم ثلاثة، وللبنت واحدة فيجب توزيع هذا الباقي إلى أربعة وهو الفرع السابع.
[٢] جدة من جهة الأم، وأخت من جهة الأب وهو الفرع الثامن.
[٣] حيث إنها من الطبقة الأولى، والجدة والأخت من الطبقة الثانية.
[٤] أي الفروض.
[٥] وهي: النصف. الربع. الثمن. الثلثان. الثلث. السدس.
[٦] لأن العدد " ٣ " كما هو مخرج الثلثين كذلك هو مخرج الثلث.
[٧] الإخوة والأجداد. وهم يرثون بالقرابة لا بالفرض فتنحصر الفريضة في فرض الزوج وهو النصف ومخرجه العدد " ٢ ".
[٨] كما لو كان هناك زوج وأخ. فالنصف للزوج بالفريضة، والباقي للأخ بالقرابة.
[٩] من مراعاة التوافق، أو التداخل، أو التبائن ثم العمل وفق المقرر الآتي.