وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل، والحريق، لوجود العلة [٣]. وهو ضعيف، لمنع التعليل [٤] الموجب للتعدي مع كونه [٥] على خلاف الأصل [٦] فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق [٧]، ولو كان الموت حتف الأنف [٨]، فلا توارث مع الاشتباه اجماعا.
(التاسعة) في ميراث (المجوس) إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام، وقد اختلف الأصحاب فيه:
فقال يونس بن عبد الرحمن: إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين، دون الفاسدين، وتبعه التقي وابن إدريس، محتجا ببطلان
[١] كالآخرين.
[٢] منهما.
[٣] وهو عدم العلم بتقدم موت أحدهما على الآخر.
[٤] أي لا يعلم أن وجه الحكم المذكور هي العلة المذكورة في كلام القوم.
[٥] أي الحكم المذكور وهو التوارث من الجانبين، فإنه خلاف قانون الإرث الأولي. إذ قانون الإرث يقتضي العلم بتأخر حياة الوارث. وهذا منتف فيما نحن فيه.
[٦] أي الأصل الأولي في قانون الإرث وهو العلم بتأخر حياة الوارث عن موت المورث.
[٧] وهو الغرق والهدم.
[٨] أي بلا سبب خارجي،
[٢] منهما.
[٣] وهو عدم العلم بتقدم موت أحدهما على الآخر.
[٤] أي لا يعلم أن وجه الحكم المذكور هي العلة المذكورة في كلام القوم.
[٥] أي الحكم المذكور وهو التوارث من الجانبين، فإنه خلاف قانون الإرث الأولي. إذ قانون الإرث يقتضي العلم بتأخر حياة الوارث. وهذا منتف فيما نحن فيه.
[٦] أي الأصل الأولي في قانون الإرث وهو العلم بتأخر حياة الوارث عن موت المورث.
[٧] وهو الغرق والهدم.
[٨] أي بلا سبب خارجي،