ذلك سبعة: " ١٤ تقسيم ٢ = ٧ ".
[١] أي لو كان الخنثى مع ذكر وأنثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا.
[٢] لأن للخنثى المفروض أنثى سهما، وللأنثى الحقيقة - أيضا - سهما، وللذكر سهمين. فهذه أربعة أسهم.
[٣] لأن للخنثى المفروض ذكرا سهمين. وللذكر الحقيقي أيضا سهمين.
وللأنثى الحقيقية سهما. فهذه خمسة أسهم.
[٤] مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الأنوثية وهي " أربعة " يصبح عشرين: ٤ * ٥ = ٢٠.
[٥] الذي هو قانون مسألة الخناثي.
[٦] ٢٠ * ٢ = ٤٠.
[٧] أي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من أربعين، لأن الأربعين يقسم على خمسة أسهم. كل سهم ثمانية.
فللذكر الحقيقي سهمان: ١٦، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا سهمان: ١٦.
وللأنثى ثمانية: ٨. والمجموع أربعون: ١٦ + ١٦ + ٨ = ٤٠.
[٨] أي وعلى تقدير أنوثية الخنثى - في صورة اجتماع الذكر والأنثى معه - يكون له عشرة: ١٠، لأن الأربعين يقسم إلى أربعة أسهم كل سهم عشرة: ١٠.
فللذكر سهمان: عشرون، وللخنثى الذي فرض أنثى سهم واحد: عشرة،
[١] أي لو كان الخنثى مع ذكر وأنثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا.
[٢] لأن للخنثى المفروض أنثى سهما، وللأنثى الحقيقة - أيضا - سهما، وللذكر سهمين. فهذه أربعة أسهم.
[٣] لأن للخنثى المفروض ذكرا سهمين. وللذكر الحقيقي أيضا سهمين.
وللأنثى الحقيقية سهما. فهذه خمسة أسهم.
[٤] مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الأنوثية وهي " أربعة " يصبح عشرين: ٤ * ٥ = ٢٠.
[٥] الذي هو قانون مسألة الخناثي.
[٦] ٢٠ * ٢ = ٤٠.
[٧] أي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من أربعين، لأن الأربعين يقسم على خمسة أسهم. كل سهم ثمانية.
فللذكر الحقيقي سهمان: ١٦، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا سهمان: ١٦.
وللأنثى ثمانية: ٨. والمجموع أربعون: ١٦ + ١٦ + ٨ = ٤٠.
[٨] أي وعلى تقدير أنوثية الخنثى - في صورة اجتماع الذكر والأنثى معه - يكون له عشرة: ١٠، لأن الأربعين يقسم إلى أربعة أسهم كل سهم عشرة: ١٠.
فللذكر سهمان: عشرون، وللخنثى الذي فرض أنثى سهم واحد: عشرة،