والأقوى أنها تشاركهم أيضا، ولو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.
(ثم) مع عدمهم [٣] أجمع يرثه (الإخوة والأخوات) من قبل الأب والأم، أو الأب (ولا يرثه المتقرب بالأم) من الإخوة وغيرهم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لها [٤] ومستند.
ذلك كله رواية السكوني في اللحمة [٥] خص بما ذكرناه [٦]، للأخبار الصحيحة [٧] فيبقى الباقي.
والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن، لخبر العصبة [٨]
[١] أي من قبل الأب.
[٢] من شركة النساء في انتقال ولاء الاعتاق إليهن أم لا.
[٣] أي الأولاد والأبوين.
[٤] أي للأم.
[٥] من قول النبي (صلى الله عليه وآله). " الولاء لحمة كلحمة النسب ".
المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ١٨٦.
[٦] أي خص عموم رواية السكوني المشار إليها في الهامش ٥ بما ذكرناه.
وهو " عدم إرث البنات لهذا الولاء ".
فما ذكرناه يكون مخصصا للعموم الذي دل عليه رواية السكوني. والدليل على التخصيص الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك.
[٧] وهي الأخبار المذكورة في الهامش رقم ١ ص ١٨٥. فإنها تدل على التخصيص أي تخصيص الولاء بالذكور دون الإناث.
[٨] وهي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٥ في قول الإمام أبي عبد الله (عليه السلام): يرجع الولاء إلى بني أبيها.
[٢] من شركة النساء في انتقال ولاء الاعتاق إليهن أم لا.
[٣] أي الأولاد والأبوين.
[٤] أي للأم.
[٥] من قول النبي (صلى الله عليه وآله). " الولاء لحمة كلحمة النسب ".
المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ١٨٦.
[٦] أي خص عموم رواية السكوني المشار إليها في الهامش ٥ بما ذكرناه.
وهو " عدم إرث البنات لهذا الولاء ".
فما ذكرناه يكون مخصصا للعموم الذي دل عليه رواية السكوني. والدليل على التخصيص الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك.
[٧] وهي الأخبار المذكورة في الهامش رقم ١ ص ١٨٥. فإنها تدل على التخصيص أي تخصيص الولاء بالذكور دون الإناث.
[٨] وهي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ١٨٥ في قول الإمام أبي عبد الله (عليه السلام): يرجع الولاء إلى بني أبيها.