القرعة، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص [٥]، لأنه [٦] غير منصوص، مع عموم أنها [٧] لكل أمر مشتبه.
وانسحاب [٨] الحكم السابق في كل هذه الفروع، لمشاركته للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في
[١] من توريث المشتبهة.
[٢] وهو اعطاء ربع الربع، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة، والثلاثة الأرباع الباقية للمشتبهات، سواء كانت المطلقة واحدة أم أكثر كما ذكره " المصنف " رحمه الله.
[٣] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله:
" كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة ". فإن مورد النص:
ما إذا كانت المشتبهة واحدة من أربعة.
[٤] أي أزيد من واحدة.
[٥] فإن ابن إدريس - رحمه الله - قائل بالقرعة في مورد النص أيضا.
[٦] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح - رحمه الله - من الفروض.
وقوله: " لأنه ". تعليل للحكم بالقرعة.
[٧] أي القرعة.
[٨] هذا هو الوجه الثاني.
[٢] وهو اعطاء ربع الربع، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة، والثلاثة الأرباع الباقية للمشتبهات، سواء كانت المطلقة واحدة أم أكثر كما ذكره " المصنف " رحمه الله.
[٣] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله:
" كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة ". فإن مورد النص:
ما إذا كانت المشتبهة واحدة من أربعة.
[٤] أي أزيد من واحدة.
[٥] فإن ابن إدريس - رحمه الله - قائل بالقرعة في مورد النص أيضا.
[٦] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح - رحمه الله - من الفروض.
وقوله: " لأنه ". تعليل للحكم بالقرعة.
[٧] أي القرعة.
[٨] هذا هو الوجه الثاني.