واعلم أن النصوص [٣] مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين [٤]، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان، وعليه [٥] جماعة من الأصحاب. والتعليل الوارد فيها له [٦] وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون: شامل لهما أيضا [٧]، وإن كان في الخالية من الولد أقوى.
ووجه فرق المصنف، وغيره بينهما وروده [٨] في رواية ابن أذينة [٩] وهي مقطوعة [١٠] تقصر عن تخصيص تلك الأخبار [١١] الكثيرة، وفيها
[١] أي استخلاص حقها من ضرتها الوارثة.
[٢] أي حصتها من نفس العين المقومة.
[٣] الوسائل ج ١٧ ص ٥١٧ - ٥٢٢.
[٤] ذات الولد وغيرها.
[٥] أي على حرمان كلتا الزوجتين.
[٦] أي في النصوص المشار إليها في الهامش رقم ٣. والضمير في " له " يعود إلى الحرمان.
[٧] لأنه من الممكن أن تتزوج ذات الولد أيضا برجل أجنبي عن أهل زوجها السابق الميت.
[٨] أي ورود الفرق.
[٩] التهذيب ج ٩ ص ٣٠١ الحديث ٣٦.
إليك نص الحديث. عن ابن أذينة في النساء: " إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " [١٠] لقطع سندها إلى الإمام (عليه السلام).
[١١] الوسائل ج ١٧ ص ٥١٧ - ٥٢٢ فإنها عامة لم تفرق بين ذات الولد وغيرها
[٢] أي حصتها من نفس العين المقومة.
[٣] الوسائل ج ١٧ ص ٥١٧ - ٥٢٢.
[٤] ذات الولد وغيرها.
[٥] أي على حرمان كلتا الزوجتين.
[٦] أي في النصوص المشار إليها في الهامش رقم ٣. والضمير في " له " يعود إلى الحرمان.
[٧] لأنه من الممكن أن تتزوج ذات الولد أيضا برجل أجنبي عن أهل زوجها السابق الميت.
[٨] أي ورود الفرق.
[٩] التهذيب ج ٩ ص ٣٠١ الحديث ٣٦.
إليك نص الحديث. عن ابن أذينة في النساء: " إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " [١٠] لقطع سندها إلى الإمام (عليه السلام).
[١١] الوسائل ج ١٧ ص ٥١٧ - ٥٢٢ فإنها عامة لم تفرق بين ذات الولد وغيرها