(السادسة عمومة الميت وعماته) لأب وأم، أو لأحدهما (وخؤولته وخالاته) كذلك [٤] وأولادهم [٥] وإن نزلوا عند عدمهم (أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته [٦]، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها)، لأنهم [٧] أقرب منهم بدرجة.
(ويقومون) أي عمومة الأب والأم وخؤولتهما (مقامهم عند عدمهم [٨] وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا [٩] أولى من عم الأب، وابن عم الأب أولى من عم الجد، وعم الجد أولى من عم أب الجد. وهكذا، وكذا الخؤولة، وكذلك الخال [١٠] للأم أولى من عم الأب.
[١] إن كان واحدا، بناء على القول الذي اختاره المصنف في الدروس، والعلامة وولده السعيد راجع ص ١٦٠.
[٢] إن كان متعددا.
[٣] في الخال في القولين المذكورين ص ١٥٩، والقول الذي اختاره المصنف في الدروس.
[٤] أي لأب وأم، أو لأحدهما.
[٥] أي أولاد أعمام الميت وأولاد أخواله عند عدم الأعمام والأخوال أولى من أعمام أب الميت وأخوال أب الميت وعمات أب الميت وخالات أب الميت.
[٦] الضمائر كلها راجعة إلى أب الميت.
[٧] أي أعمام الميت وأخواله أقرب إلى الميت من أعمام وأخوال أب الميت.
[٨] أي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم أولادهم.
[٩] سواء كان لأب وأم، أو لأحدهما.
[١٠] أي خال الميت من الأم أولى من عم أب الميت.
[٢] إن كان متعددا.
[٣] في الخال في القولين المذكورين ص ١٥٩، والقول الذي اختاره المصنف في الدروس.
[٤] أي لأب وأم، أو لأحدهما.
[٥] أي أولاد أعمام الميت وأولاد أخواله عند عدم الأعمام والأخوال أولى من أعمام أب الميت وأخوال أب الميت وعمات أب الميت وخالات أب الميت.
[٦] الضمائر كلها راجعة إلى أب الميت.
[٧] أي أعمام الميت وأخواله أقرب إلى الميت من أعمام وأخوال أب الميت.
[٨] أي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم أولادهم.
[٩] سواء كان لأب وأم، أو لأحدهما.
[١٠] أي خال الميت من الأم أولى من عم أب الميت.