ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام، وإلا فجميع المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب، وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس [٦] مع وحدته، والثلث مع تعدده خالية عن المعارض.
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل، أو ثلثه [٧] بلا خلاف على ما يظهر منهم، والباقي للمتقرب بالأب. ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة [٨] أن يكون للعم للأم سدس الباقي [٩] خاصة، أو ثلثه [١٠]
[١] أي للخال للأم.
[٢] أي سدس ثلث الأصل.
[٣] جميعا، سواء المتقربون بالأب، والمتقربون بالأم.
[٤] أي سدس الثلث.
[٥] أي ثلث الثلث.
[٦] أي سدس الأصل، وكذا ثلث الأصل.
[٧] السدس على تقدير الوحدة، والثلث على تقدير التعدد.
[٨] من التنزيل المذكور عند هامش رقم ٧ ص ١٥٩، وكون المزاحمة تشمل المتقرب بالأم أيضا.
[٩] بناء على القول الثاني الذي نقله المصنف في المتن ص ١٥٩.
[١٠] بناء على القول الأول الذي نقله المصنف في المتن ص ١٥٩.
[٢] أي سدس ثلث الأصل.
[٣] جميعا، سواء المتقربون بالأب، والمتقربون بالأم.
[٤] أي سدس الثلث.
[٥] أي ثلث الثلث.
[٦] أي سدس الأصل، وكذا ثلث الأصل.
[٧] السدس على تقدير الوحدة، والثلث على تقدير التعدد.
[٨] من التنزيل المذكور عند هامش رقم ٧ ص ١٥٩، وكون المزاحمة تشمل المتقرب بالأم أيضا.
[٩] بناء على القول الثاني الذي نقله المصنف في المتن ص ١٥٩.
[١٠] بناء على القول الأول الذي نقله المصنف في المتن ص ١٥٩.