والأقوى: أن العمامة منها [٥] وإن تعددت، أو لم تلبس إذا اتخذها له، وكذا السراويل، وفي دخول شد الوسط [٦] نظر [٧].
أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا [٨]، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب [٩]، وفي بعض الأخبار [١٠] إضافة السلاح، والدرع والكتب، والرحل [١١]، والراحلة [١٢]. ولكن الأصحاب أعرضوا عنه [١٣]
[١] دليل لدخول الثياب المفصلة في الثياب المخيطة وإن لم تكمل خياطتها.
[٢] أي بمجرد التفصيل.
[٣] دليل لعدم دخول الثياب المفصلة في مفهوم الثياب.
[٤] الإضافة العرفية: ما صح نسبة شئ إلى شئ. بأدنى مناسبة ظاهرة، وكذا في صدق الاسم عليه عرفا فالثوب غير المخيط، وغير المفصل لا يصدق عليه اسم " ثوبه "، لأنه ليس ثوبا بمعناه الخاص حتى تصح نسبته إليه.
[٥] أي من الثياب المحبو بها.
[٦] أي الحزام.
[٧] وجه النظر: عدم صدق اسم الثوب عليه.
[٨] لعدم صدق اسم الثوب عليه.
[٩] كالحزام المتخذ من جلد. فلا يصدق عليه اسم الثوب أصلا.
[١٠] راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٣٩ - ٤٤١.
[١١] الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج. ويطلق على الأثاث التي يستصحبها الانسان في السفر.
[١٢] أي المركوب كالفرس، والحمار، والجمل.
[١٣] أي عن الحكم بدخول هذه المذكورات في الحبوة.
[٢] أي بمجرد التفصيل.
[٣] دليل لعدم دخول الثياب المفصلة في مفهوم الثياب.
[٤] الإضافة العرفية: ما صح نسبة شئ إلى شئ. بأدنى مناسبة ظاهرة، وكذا في صدق الاسم عليه عرفا فالثوب غير المخيط، وغير المفصل لا يصدق عليه اسم " ثوبه "، لأنه ليس ثوبا بمعناه الخاص حتى تصح نسبته إليه.
[٥] أي من الثياب المحبو بها.
[٦] أي الحزام.
[٧] وجه النظر: عدم صدق اسم الثوب عليه.
[٨] لعدم صدق اسم الثوب عليه.
[٩] كالحزام المتخذ من جلد. فلا يصدق عليه اسم الثوب أصلا.
[١٠] راجع الوسائل ج ١٧ ص ٤٣٩ - ٤٤١.
[١١] الرحل: ما يجعل على ظهر البعير كالسرج. ويطلق على الأثاث التي يستصحبها الانسان في السفر.
[١٢] أي المركوب كالفرس، والحمار، والجمل.
[١٣] أي عن الحكم بدخول هذه المذكورات في الحبوة.