(ولو دخل نقص) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج، أو الزوجة [٥]،
والباقي وهو " ٤ ". " ٣ " منها للبنت. و" ١ " لأحد الأبوين.
[١] للبنت النصف، ولأحد الأبوين السدس، وللزوجة الثمن فيفضل: ٢٤ / ٥ = " ١ / ٢ + ١ / ٦ + ١ / ٨ = ١٢ + ٤ + ٣ / ٢٤ = ١٩ / ٢٤ " وهذا الفاضل يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا. فتضرب ٤ في ٢٤ يحصل ٩٦ للبنت نصفه: ٤٨، ولأحد الأبوين سدسه: ١٦، وللزوجة ثمنه: ١٢، والباقي ٢٠ ١٥ منه للبنت، و٥ لأحد الأبوين.
[٢] أي للأم.
[٣] أي إذا كان حاجب للأم.
[٤] كما قدمنا من الأمثلة والتوضيحات.
[٥] لأن للأبوين الثلث، وللبنتين الثلثين. وللزوج الربع، أو للزوجة الثمن.
وعلى أي تقدير فالسهام تزيد على الفريضة، لأن الفريضة لا تزيد على " ١٢ " على تقدير الزوج وعلى " ٢٤ " على تقدير الزوجة في مفروض المثال.
أما السهام فقد زادت عليها ربعا. على تقدير الزوج = ١٢ / ٣:
= " ١ / ٣ + ٢ / ٣ = ٤ + ٨ + ٣ / ١٢ = ١٥ / ١٢ " وثمنا على تقدير الزوجة = ٢٤ / ٣ " ١ / ٣ + ٢ / ٣ + ١ / ٨ = ٨ + ١٦ + ٣ / ٢٤ = ٢٧ / ٢٤ "
[١] للبنت النصف، ولأحد الأبوين السدس، وللزوجة الثمن فيفضل: ٢٤ / ٥ = " ١ / ٢ + ١ / ٦ + ١ / ٨ = ١٢ + ٤ + ٣ / ٢٤ = ١٩ / ٢٤ " وهذا الفاضل يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا. فتضرب ٤ في ٢٤ يحصل ٩٦ للبنت نصفه: ٤٨، ولأحد الأبوين سدسه: ١٦، وللزوجة ثمنه: ١٢، والباقي ٢٠ ١٥ منه للبنت، و٥ لأحد الأبوين.
[٢] أي للأم.
[٣] أي إذا كان حاجب للأم.
[٤] كما قدمنا من الأمثلة والتوضيحات.
[٥] لأن للأبوين الثلث، وللبنتين الثلثين. وللزوج الربع، أو للزوجة الثمن.
وعلى أي تقدير فالسهام تزيد على الفريضة، لأن الفريضة لا تزيد على " ١٢ " على تقدير الزوج وعلى " ٢٤ " على تقدير الزوجة في مفروض المثال.
أما السهام فقد زادت عليها ربعا. على تقدير الزوج = ١٢ / ٣:
= " ١ / ٣ + ٢ / ٣ = ٤ + ٨ + ٣ / ١٢ = ١٥ / ١٢ " وثمنا على تقدير الزوجة = ٢٤ / ٣ " ١ / ٣ + ٢ / ٣ + ١ / ٨ = ٨ + ١٦ + ٣ / ٢٤ = ٢٧ / ٢٤ "