تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٩
بالنسبة إلى الامس، تعتبر عند انضمام الشاهد الاخر، وجهله لا يضر، بل لو شهد بنجاسة شئ في السبت، ثم شهد بطهارته، ثم شهد ثالث بنجاسته يوم الاحد، تثبت النجاسة يوم الاحد. مسألة ١٠: لو شهد بنجاسة شئ سابقا، أو قامت البينة عليها، فإن لم يحتمل طرو الطهارة فهو، وإلا ففي جريان الاستصحاب مناقشة، والاشبه جريانه على جميع المباني كما حررناه. مسألة ١١: في اعتبار البلوغ في خبر الثقة وصاحب اليد إشكال، أحوطه ذلك، وفي كفاية معاملة صاحب اليد مع الشئ معاملة النجاسة، تردد. مسألة ١٢: لو قال الثقة أو العدل الواحد: " إنه نجس " وقال الاخر: " إنه كان نجسا، والان طاهر " فإن كان قول الاول مستندا إلى الاصل، فلا يبعد تقدم الثاني، ولو شك في ذلك فالحكم بالنجاسة مشكل، والمرجع قاعدة الطهارة، ولا ينبغي ترك الاحتياط. مسألة ١٣: لو أخبر ذو اليد المستولي على شئ بنجاسته، فلا يبعد ثبوتها حسب ما مر، مع ملاحظة تلك الشروط ; بأن لا يكون معروفا بالكذب، ولم يكن ظن على خلافه، وكان مأمونا، ولم يحتمل اختلافه مع المخبر له في نجاسة الاشياء تقليدا أو اجتهادا. فعندئذ لا فرق بين المولى والعبد، فربما يتبع قول العبد، إذا كان المولى تحت يده ; لضعفه وجنونه ومرضه، وهكذا سائر الاشياء. وفي كفاية إخبار الضيف بنجاسة الاناء الموجود عنده - ما دام لم يحصل