تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤

وهكذا إذا علم بوجود الاعلم بين المجتهدين المعلومين، ولكنه بعد غير عارف به. والاشبه تعين الاخذ بفتوى من كان رأيه موافقا للشهرة ولاعلم الاموات ; ما دام لم يتعين له الاعلم، وإذا تعين عليه ذلك فالاخذ به متعين، إلا في بعض الصور، كما اشير إليه ومر. مسألة ٤٤: الاظهر أن المجتهد ليس له التوكيل والاذن في التصرف في أموال القصر والاوقاف، كي ينعزل الوكيل ويسقط الاذن بموته. نعم، ربما يعتبر توكيله وإذنه بمنزلة النصب، كما أن له الاذن الشخصي بالنسبة إلى التصرف في الوقف ; بالاستفادة منه في بعض صور الوقف، فما هو شأنه هو نصب القيم على القصر، والمتولي على الاوقاف، ولا يكون ذلك مرهونا بحياته. إلا أن الاحوط وجوبا الرجوع بعد الموت إلى الحي، وذلك مثل ما إذا أذن في الافطار يوم العيد، فإنه غير كاف ظاهرا، بخلاف ما إذا حكم بذلك، ولاجله لا يبطل حكمه بموته في أثناء الشهر، ويترتب عليه مسألة التكميل على إشكال. مسألة ٥٢ [١]: إذا لم يقلد الحي في مسألة البقاء على الميت، فمضت مدة فعمل على طبق نظر مقلده الميت، فعليه الرجوع إلى من يتبع رأيه في خصوص هذه المسألة على الاشبه.


[١] كذا في أصل الكتاب.