تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٢
مسبوقا بعدم الاباحة، أو بالملكية، أو القائم على عدم الاباحة والملكية لغيره حجة. نعم، لو تردد، ولم يكن منشأ عقلائي لتردده، فهو محكوم بالاباحة ; وذلك لكون ارتكاز المتشرعة عليه، بل والعقلاء. هذا في صورة استلزام تصرفه تلفه، وإلا فالاشبه جواز الاخذ بإطلاق أدلة الحل ولو كانت معلومة ملكيته للغير. مسألة ٣: إذا اشتبه مغصوب أو نجس في محصور أو غير محصور، لا يجب الاجتناب، إلا إذا كانت الاطراف قليلة جدا كإنائين، فإن الاحتياط لا يترك. نعم، إذا كان تصرفه موجبا للتلف ففي الغصب يحتاط ; بمعنى عدم جواز الارتكاب كما في البدوية، وأما الشبهة البدوية من النجاسة أو الاضافة، فلا تبعد صحته الظاهرية. مسألة ٤: في موارد اشتباه المضاف والمطلق، كما يجوز الخلط بينهما ثم الوضوء به إذا لم تلزم منه الاضافة، وإلا فلا يجوز إلا بتكرار الوضوء حتى يعلم بوقوعه، كذلك يجوز تكراره بدوا وإن كان عنده ماء معلوم، إلا أ نه خلاف الاحتياط. وفي مورد الشبهة غير المحصورة، يجوز الخلط إذا لم تلزم الاضافة، وإلا فيكتفي بواحد. والاشبه جواز الاكتفاء بواحد حتى في المحصورة مع إمكان الخلط، ولكن الاحتياط لا يترك ; فإن الصحة تستفاد من قاعدة الحل الاعم من التكليف والوضع. مسألة ٥: إذا علم إجمالا: بنجاسة الماء أو غصبيته، فالاحوط ترك