تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٠

المسألة الثامنة: لا بأس بالاغتسال في الماء الكثير الذي اغتسل فيه، أو استنجي فيه، أو غسل به، وإن صدق عليه " الغسالة ". ولو صدق عليه " الغسالة " وشك في تنجسه من جهة اخرى غير الاستنجاء، يعتبر طاهرا. المسألة التاسعة: الماء المتخلف بعد العصر فيما يقبل العصر طاهر، وهكذا ما يجتمع في الاناء بعد إهراق الماء. المسألة العاشرة: اليد الطبيعية التي يستنجى بها، تكون طاهرة بعد الفراغ عن الاستنجاء، وأما غير الطبيعية ذات الروح، فهي بحكمها. وأما التي تعد كالالة المنفصلة، فالطهارة ممنوعة لو كانت بعد الاستنجاء ملوثة أو مطلقا، ويحتمل التفصيل بين المتصلة والمنفصلة، ولا شبهة في نجاسة المنفصلة في بعض الصور ولو لم تكن ملوثة. المسألة الحادية عشرة: غسالة الانابيب العصرية بحكم غسالة الاباريق، فلو استنجى مثلا، ثم سد الحنفية، وكان في الماء القليل عين نجسة، يجب الاجتناب. والاحوط الاولى هو الاجتناب عن مطلق الغسالات، ولا دليل على استحبابه.