تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٠

الوثوق - تردد. مسألة ١٤: الاشياء المشتركة بين الاشخاص ملكا أو استيفاء، تثبت نجاستها بقول واحد منهم، فضلا عن الاكثر. ولو اختلفا، فأخبر أحدهما بنجاسة شئ، والاخر بالطهارة، من غير ظهور حالهما في الاختلاف في المستند تأريخا ; بأن يخبر أحدهما حسب اعتقاده بملاقاته للبول يوم السبت، والاخر بطهارته يوم الاحد ; لطرو المطهر عليه، فلا يبعد سقوطهما. نعم، لو اتفقا تأريخا، إلا أن أحدهما يستند إلى الاستصحاب، والاخر إلى الشهود، فلا يبعد تقدم الثاني حتى بالنسبة إلى الاول. ولو لم تكن الحال معلومة، فالاشبه هو التساقط، وهكذا في البينة. وفي تقدم البينة والخبر الموثوق به على قول صاحب اليد، إشكال، ولكنه أحوط. مسألة ١٥: الاحوط أن يكون ذو اليد مؤمنا، والاشبه كفاية قوله مطلقا، إلا مع فقد الشروط المذكورة. مسألة ١٦: إذا انتقل الشئ إلى الغير، ثم أخبر ذو اليد السابق بنجاسته، ففي ثبوتها به، وعدمه. والتفصيل بين اليد القريبة والبعيدة، وجوه. أو التفصيل بين أنحاء اليد، فتكون يد المالك بالنسبة إلى الشئ المستعار والودعي وما استولى عليه الوكيل معتبرة، ولو سلبت يده المالكة فلا. ولو اشترى شيئا، فأخبر بنجاسته السابقة علما أو استصحابا، ففي اعتبار