تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٠
يعتقد، كطائفة من الجهلة - فهو محكوم بالنجاسة، وهكذا ساب العترة الطاهرة ومن يحذوهم على الاحوط. مسألة ١٠: من شك في إسلامه وكفره، ولم يكن مسبوقا بالكفر، فإن كان مسبوقا بالاسلام فيحكم بطهارته، وإلا فالاحوط هو الاجتناب، وقيل: بطهارته. التاسع: الخمر، وأما سائر المسكرات فيجتنب عنها على الاحوط، حتى الجامد كالبنج وغيره، فلا فرق بين المائع بالاصالة وغيره. وأما المائع المسمى اليوم ب " الكحول الصناعي " فمحكوم بالطهارة، لما لا يعلم إسكاره بالمعنى المعهود في غيره. مسألة ١: نسب إلى المشهور نجاسة العصير العنبي المغلي، والاشبه نجاسة جميع العصائر المعروفة على الاحوط. ويحل بالتثليث، من غير فرق بين الاغلاء بالنار وغيرها، وهكذا التثليث، ويظهر لي أنها تسكر بالغليان نوعا، ولا يعتبر عندئذ أن تصير خلا. نعم، لو كان المتعارف عدم إسكارها به، فيحرم العنبي، وتمنع نجاسة غير العنبي، إلا أنه يحتاط في الكل جدا. والظاهر حرمة النشيش أيضا، وأما العنب المغلي مع مائه، أو المنشوش بنفسه، فهو كذلك على الاقوى. مسألة ٢: العصير المنقلب دبسا بعد الغليان، إما يبقى على الحرمة، فلا يحل ولو بالعلاج، كما إذا كان المتعارف عدم إسكاره. وإما يتعارف فيه الاسكار، فيحل بالانقلاب المذكور ولو قلنا: بنجاسته.