تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٩

الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل على الاحوط. نعم، في بعض أقسام المني - كمني الانسان ونجس العين - تكون النجاسة قوية، وأما من الحيوان المأكول اللحم فالاجتناب حسن، بل لا يترك. وفي ثبوت الدم السائل للحيوان البحري، وفي نجاسة منيه، إشكال قوي، وأما الوذي والمذي والودي فطاهرة إلا من نجس العين. الرابع: الميتة، فإنها نجسة على الاقوى فيما له دم سائل، وعلى الاحوط مطلقا. وعلى أي تقدير: لا فرق بين ما يكون حلالا أو حراما لحمه، وكذا الاجزاء المبانة منها. ولو كانت هي الاجزاء التي تبان حال الحياة - كالثالول والبثور - فلزوم الاجتناب غير ثابت. هذا فيما تحله الحياة، وأما ما لا تحله الحياة فطاهر. وأما البيضة فهي طاهرة، وتنجس على الاحوط، إذا خرجت بملاقاتها للباطن، وعلى الاقوى للظاهر. وأما الانفحة، فالاشبه طهارتها، وتنجس - على الاحوط - بملاقاة الباطن، ويجتنب - على الاحوط - عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن وغير مأكول اللحم، وفي الاخير هو الاظهر، ويأتي إن شاء الله حكم ميتة نجس العين وأجزائه. مسألة ١: الجزء المبان من الحي، بحكم الجزء المبان من الميت في