تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٣

مسألة ٤: قد اشتهر عدم وجوب الفحص ولو كان متمكنا منه بسهولة في باب النجاسة والطهارة ; بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية البدوية، فلو كان مسبوقا بالعلم بالنجاسة تفصيلا أو إجمالا، فيجب على الاقوى في الاول، وعلى الاحوط في الثاني. ولو لم يكن مسبوقا به، يبني على الطهارة من حيث الاكل وغيره. ويحتمل وجوبه في الموارد التي يسهل الاطلاع عليها جدا ; بالنسبة إلى مثل الاكل والبيع وما بحكمه.