تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٦
وهذا غير بعيد، إلا أن الشرط المذكور بعيد، والاشبه ما ذكرناه. مسألة ٢: الثوب وغيره مما نفذت فيه النجاسة، يطهر بعد نفوذ ماء المطر أو المطر فيه، ولا يعتبر العصر والتعدد، وربما يطهر بعض الثوب مثلا دون بعض، كما ربما ينجس - بعد ما قطع المطر - بعض الطاهر المتصل ببعضه النجس، إذا صدق " اللقاء مع النجس ". مسألة ٣: الاشبه كفاية زوال عين النجاسة بالمطر أو مائه، والاحوط التقاطر عليه بعده. ولو تنجس مائع، فمجرد الاتصال بهذا الماء المعتصم أو الامتزاج به، غير كاف على الاصل، إلا إذا استهلك عرفا، فما قيل: من كفاية الامتزاج أو الاتصال، غير تام جدا. مسألة ٤: الميزان في تطهر الاشياء المتنجسة الجامدة النافذة فيها النجاسة، نفوذ ماء المطر فيها كما مر. وغير النافذة فيها النجاسة، استيلاء المطر ومائه عليها، وصدق " الغلبة " الملازم للغسالة بالفعل أو بالقوة، ومجرد الرؤية والنداوة غير كاف على الاظهر. وأما المائعات المتنجسة، فلا تطهر إلا بالاستهلاك العرفي كما مضى. مسألة ٥: قيل: يعتبر أن ينزل المطر المطهر من السماء بلا وساطة، فلو وقعت القطرات على السقف، ثم منه على المتنجس الذي تحته، فلا يطهر، والاظهر خلافه، ولا سيما إذا كان كثيرا شديدا. وأما إذا تحركت القطرات بحركة اخرى منحرفة، كما لو وقعت على الارض