تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠

من يتصدى لنقل فتواه. مسألة ٣١: إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط السابقة، فإن كان فاقدا لها فعليه العدول. وإن كان فاقدا لمثل طيب المولد وبعض الشرائط الاخر، وكان الاخر مفضولا فاقدا للشرائط التي يتعين المفضول بها كما مر، لا يجوز العدول على الاشبه. ولو كان الاخر أعلم يعدل إليه، ولو بأن صار أعلم بعد كونهما متساويين. وفي أيام التقليد لمن لا يصح تقليده، يكون بحكم من لم يقلد، حتى فيما إذا كان في تلك الايام، يقلد المفضول الشريك المساوي له في ابتداء تقليده، على الاقرب الاشبه. مسألة ٣٢: إن كان الاعلم منحصرا في شخصين، ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - متعينا لاحدى المرجحات السابقة، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الاعلمية، فضلا عن المظنونية، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط، بل الاشبه، وإلا فهو بالخيار إلى أن يترجح أحدهما بما مر، مع مراعاة المرجحات في جانب من قلده كما عرفت. مسألة ٣٣: إذا شك في موت من يقلده، أو ظن بذلك، أو بعروض ما يوجب العدول، يجوز له البقاء أو العدول إلى من يساويه على وجه مر، ويتعين عليه البقاء في صورة تعين تقليده. وكذا في صورة احتمال تبدل رأيه، أو الظن بذلك، فإنه يجوز له ذلك في