تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٤
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة على ما اشتهر، كبيرا أو صغيرا، قليلا أو كثيرا، فكل ما يسمى ب " الدم " ليس بنجس ولو كان من الحيوان. وفي نجاسة مطلق الدم شبهة، مثل ما يوجد في البيض، أو الدم الابيض، أو غيرهما. مسألة ١: العلقة المستحيلة من المني الطاهر طاهرة، وأما من المني النجس فقيل: بنجاستها، وهو الاحوط. مسألة ٢: الدم المتخلف في الذبائح المتعارفة - كالانعام الثلاثة - طاهر، وفي غير ذلك يحسن الاحتياط، كما يجب ذلك بالنسبة إلى الباقي في الاجزاء المحرمة من الانعام الثلاثة. مسألة ٣: يأتي حكم حد المقدار الدخيل في طهارة المتخلف في المطهرات، إلا أنه لو رجع الدم الخارج - أي المشرف على الخروج - إلى الداخل، ثم خرج، فلا تبعد طهارة ما شك في لقائه للراجع. هذا في غير ما كان يتعارف ذلك، كرد النفس مثلا في حال الذبح، على إشكال. مسألة ٤: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح وإن كان حلالا، إلا أن طهارة دمه محل إشكال. نعم، في رواية في كتاب عتق " الوسائل ": " أنه من أجزاء الام " [١] فيكون خروج الدم مطهرا مثلا لدمه، وإن قلنا: بأن ذكاته ليست ذكاة امه.
[١] وسائل الشيعة ٢٣: ١٠٦، كتاب العتق، باب ٦٩، حديث ١. وفيه: " لان ما في بطنها منها ".