تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣
مسألة ٧: إذا وقع النجس في الماء، وبعد مضي زمان طويل تغير به، فالاحوط هي النجاسة. وإذا خرج عنه ثم تغير، وكان ذلك لاجله أيضا، فالنجاسة غير طاهرة، والعصمة ممنوعة على الاحوط. مسألة ٨: في صورة وقوع النجاسة بعضها في الماء، وبعضها خارجه، فالاقرب ما عرفت: من عدم الفرق بين المجاورة والملاقاة. وفي صورة تغيره بالالات الصناعية، بحمل أوصاف النجس إلى الماء، نظرا إلى تسميد الاراضي به، فالامر ما مر من الاحتياط ; لاحتمال ذهاب عصمته. وفي صورة تغير لون الماء بالنجس، مع أن اللون في الليل منتف ; لاختصاصه بالنور الابيض حسب ما تحرر وتقرر، فالنجاسة - على القول بها - ثابتة، والمسألة لا تخلو عن نوع خفاء. مسألة ٩: ما دام لم يثبت التغير المذكور بإحدى الطرق المعتبرة، يحكم الماء بالطهارة. وإذا ثبت وشك في بقائه، فالاجتناب لازم على المشهور، ويحتمل التفصيل بين الطرق ; لاحتمال عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الحجج، ولكنه فاسد جدا. مسألة ١٠: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه أو بعلاج صناعي، فلا تبعد طهارته، والاحوط بقاء نجاسته إلى أن يستهلك، والاقرب عدم كفاية الاتصال ولا الامتزاج بالماء المعتصم الاخر، كالجاري ونحوه.