تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧
المتيقن من العقد النافذ، صورة اعتقادهما بوجوب الوفاء به، واحتمال صحته بالنسبة إلى المشتري سخيف. مسألة ٥٦: في موارد نقل فتوى المجتهد للمقلد، أو إفتاء المجتهد لمقلده، ثم تبدل رأيه بعد ذلك، فإن كان يستتبع الفساد مثلا - كما إذا أفتى بالوجوب، ثم تبدل رأيه إلى الحرمة - فالاحوط هو الاعلام، والاشبه خلافه ولو علم بذلك. هذا في صورة عدم تقصير المقلد في الاتكاء على قول الناقل، أو السماع من المجتهد وإن لم يستتبع الفساد، كما مر في المسألة الحادية والاربعين. مسألة ٥٧: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى، أو تعارضت البينتان، أو تعارض النقل مع السماع من المجتهد، أو تعارض ما في الرسالة مع السماع، أو النقل معه، أو غير ذلك، فالاشبه أن المدار على الوثوق الشخصي والاطمئنان العقلائي. نعم، فيما إذا كان أحد الناقلين أو إحدى البينتين أو السماع عن مجتهده ; لاجل اشتهاره بالحضور، وخطأ معارضه كثيرا، فلا يبعد كفاية العلم العادي النوعي ولو كان معارضا بالاخر، إلا أن الاحوط ما مر. ولا يبعد عدم كفاية البينة المعارضة بما ليس بحجة مع احتمال صدقه، كما اشير إليه سالفا. مسألة ٥٨: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها، ولم يكن مقلدا ولا عارفا بالاحتياط، فإن تمكن من تحصيل ما هو المظنون، فالاحوط هو اتباع الظن، وإلا فله الخيار.