تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣

عن المسائل الخلافية. مسألة ٥: المشهور عدم جواز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من الموجودين، ولكنه مجرد فرض، وإلا فالمسألة لا يخلو إطلاقها من إشكال. مسألة ٦: في موارد تساوي المجتهدين، لا يجوز العدول إذا قلد أحدهما، وإذا صار الاخر أعلم يتعين العدول. وأما العدول عمن قلده إذا مات، فأمره دائر بين وجوب البقاء ووجوب العدول، حسب اختلاف الصور كما مر. وفي صورة يحتاط إذا تيسر ; وهي ما إذا كان الحي مفضولا عمن قلده، ولكن رأيه موافق لاعلم الاموات، والبقاء أولى، بل هو الاحوط في صورة عدم تيسر الاحتياط. مسألة ٧: المشهور وجوب تقليد الاعلم مع الامكان، وهو كذلك إذا كان أعلم على الاطلاق، وفي موارد أقربية نظر المفضول - لموافقة الاعلم الميت أو الشهرة - يتعين الاخذ به ; فإن التفكيك في المسائل تقليدا جائز، بل واجب أحيانا، كما هو كذلك اجتهادا واحتياطا. مسألة ٨: يجب الفحص عن الاعلم بالمقدار المتعارف في الامور التي يهتم بها العقلاء، ولا يجب الفحص عن مرجحات تقدم رأي المفضول. نعم، مع ظهور المخالفة يتعين الاخذ كما مر، والاحوط هو الفحص لمن يتمكن من ذلك أيضا. مسألة ٩: لو تساوى المجتهدان في العلم، ولم يكن مرجح من المرجحات