تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٦
عدم رضاه، أو شك في ذلك، ويأتي بعض الشروط الاخر. مسألة ١: الوسواسي في الطهارة والنجاسة، يصلي ولو كان يعلم بالنجاسة. والاشخاص غير المتعارفين في الاطمئنان والعلم - بأن يحصل لهم العلم بالطهارة ; بمجرد خبر ولو كان المخبر كذابا - لا يعتنون بعلمهم إذا قامت عندهم البينة على نجاسة شئ، ولا يصغى إلى إخبارهم. مسألة ٢: ليس العلم الاجمالي كالتفصيلي ; لان مرتبة الحكم الظاهري، محفوظة عندنا معه، وتجري الاصول في مجموع الاطراف. نعم، في بعض الموارد يجب الاحتياط، كما في الشبهات البدوية. ولكن مع ذلك كله، ترك الاحتياط ممنوع على الاطلاق، إلا في موارد الاضطرار إلى بعض الاطراف، وخروجه عن محل الابتلاء، وكون أحد الانائين - المعلومة نجاسة أحدهما - معلومة حالته السابقة بالنجاسة، فتستصحب نجاسته، وهكذا. مسألة ٣: لا يجب أن يذكر الثقة أو العدل أو البينة أو غيرهم، مستند قولهم، إذا كان لا يحتمل اختلافهم مع من يقوم عنده الخبر في سبب النجاسة، وإلا فلو احتمل أن إخبارهم بالنجاسة ; لاجل اعتقادهم بنجاسة عرق الابل، وهو طاهر عنده، فلا تتم شهادتهم. ولو اتفق ذكر المستند فالميزان هو مستنده، ولو كان يشك في اعتباره فلا تقبل الشهادة، إلا إذا كان منشأ الشك شبهة حكمية ; فانه يحتاط لاجل الاحتياط في المستند.