تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٩

شهور انتقل إلى ام اخرى كافرة فولدته، فلا تبعد نجاسته إذا كان الاب أيضا كافرا ; لقوله تعالى: (إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم) [١] ولاطلاق ما ورد في أنه من أجزائها [٢]. مسألة ٦: في لحوق من بحكم الكافر كمنكر الضروري، إشكال، ولو رجع المرتد عن ارتداده لا تبعد طهارته حسب القاعدة، إلا أن الاحتياط مطلوب جدا. مسألة ٧: لا إشكال في نجاسة الغلاة والنواصب والخوارج المذكورين في التأريخ. بللاإشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى أوليائهم (عليهم السلام) إذا كان لاجل الولاء، والاحوط تعفير إنائهم، كتعفيره من ولوغ الكلاب. والاشبه نجاسة المعروف بالبغض لاهل البيت (عليهم السلام) ومن يحذو حذوهم، وإن لم يكن يعلن العداوة. مسألة ٨: من أبرز الاسلام تقية أو إكراها أو لسياسة أو غير ذلك، غير محكوم بالكفر على الاشبه. مسألة ٩: المخالف وغير الاثني عشري من فرق الشيعة، إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين للائمة وللصديقة الكبرى (عليهم السلام) ولمن يحذو حذوهم، محكومون بالطهارة الظاهرية، وأما مع النصب فلا. ولو كان يسب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بعض الائمة (عليهم السلام) - سواء اعتقد بإمامته، أم لم


[١] المجادلة (٥٨): ٢.
[٢] تهذيب الاحكام ٨: ٢٣٦ / ٨٥١، وسائل الشيعة ٢٣: ١٠٦، كتاب العتق، باب ٦٩، حديث ١.