تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٣

استعماله. ولو علم: أنه إما مضاف أو مغصوب، لا يصح استعماله للوضوء، ولا الشرب، وقيل: بجواز شربه، وهو ضعيف. مسألة ٦: لو اريق أحد الاطراف الممنوع من التصرف فيه تكليفا أو وضعا، وبقي الاخر، ففي موارد الاضافة لا تبعد صحة التوضي، والجمع بينه وبين التيمم أولى. وإن كان من موارد النجاسة، فالاقرب هو التيمم، كما أن إراقة الكل أحوط، ثم يتيمم. وإن كان من موارد الغصب، فلا يصح على الاشبه. وإن كان مخلوطا من المختلفات، فالتيمم أشبه، وليس الجمع أحوط ; لاحتمال التصرف في المغصوب. مسألة ٧: ملاقي أحد الاطرف في الشبهة البدوية المحصورة، غير محكوم بالنجاسة، والاحتياط حسن. وغير خفي: أن العلم الاجمالي عندنا منجز، إلا أن الاصول تجري في جميع الاطراف، والجمع ممكن. نعم، في موارد خاصة - للنص، أو غيره - يتعين اتباعه، أو يجب الاجتناب حتى في الشبهة البدوية منها كما مر، ومن هنا تعلم أحكام كثير من الفروع المتشعبة حول العلم الاجمالي. مسألة ٨: في الماءين المشتبهين صور، ولا تبعد أقربية التيمم في صورة