تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٩
السادس: أن يكون الماء المستنجى به واراد، فلو استنجى في القليل فالاشبه نجاسته. السابع: قيل: باعتبار سبق الماء على اليد، وقيل: بعدمه. وفيه تفصيل ; فلو كانت يده ملوثة بالغائط بعد زوال النجاسة من المحل، ثم لاقاها الماء المصبوب على ماء الاستنجاء، فإن زال الغائط واستهلك، فنجاسته تابعة للقول: بنجاسة الغسالة، وإلا فالنجاسة قوية. المسألة الرابعة: اليد المستنجى بها طاهرة بطهارة المحل تبعا، فلو لاقت في الاثناء موضعا آخر مثلا، فالاشبه نجاسته. المسألة الخامسة: لا فرق على القول: بالتعدد في البول، بين الغسلة الاولى والثانية فيما نحن فيه. المسألة السادسة: لو خرج الغائط أو البول من غير المخرج الطبيعي، وصدق " الاستنجاء " فحكمه حكم ماء الاستنجاء. ومع عدم الصدق أو الشك فيه، فبالنسبة إلى الماء فحكمه حكم ماء الغسالة، وأما بالنسبة إلى اليد التي يستنجى بها، فلا تترتب عليها آثار الطهارة. المسألة السابعة: لو شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة ; بشرط مراعاة شرائط الغسالة، كأن لا يكون فيها عين النجس. ولو كان ماءان، يعلم بغسالية أحدهما، وكون الاخر ماء الاستنجاء، فالاقرب طهارتهما كما مر.