تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩

فصل في الراكد وهو ينقسم إلى القليل والكثير: فالقليل ينجس على الاقوى، دون الكثير، من غير فرق بين ملاقاته مع النجاسات العرفية وغير العرفية ; بشرط صدق " الملاقاة مع النجس " فلقاء القليل مع لون الدم غير منجس، بل ومع الاجزاء الصغيرة التي كانت بحيث لا يدركها كل طرف لصغرها، وبالجملة المتبع هو العرف. ولو كان الماء الملاقي للنجس في حفرة صغيرة، وكان بينها وبين حفرة اخرى انبوب مثلا ; بحيث يصير المجموع كثيرا، فالاشبه تنجسه، وهو الاحوط، إلا إذا صدق على المجموع " أنه ماء واحد كثير ". ولو لم يكن مع ما في الحفر الاخر كثيرا، فالنجاسة ممنوعة بالنسبة إلى غير ما لاقاه على الشرط المذكور.