تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١

الاحتياط وجوبيا. وإذا قيل: " لا يخلو عن قوة " أو " وجه " و " أن الاشبه كذا " و " الاقوى كذا " يكون من الافتاء، وهكذا أشباهها. مسألة ٦٥: في صورة تساوي المجتهدين، يشكل التخيير الاستمراري، بل الاشبه اختيار أحدهما المعين، والاحوط هو العمل بالاحتياط. نعم، لو قلنا: بحجية فتوييهما قبل البناء والاتباع، فالقول: بالتخيير الاستمراري غير بعيد. لكن الظاهر: أنه قبل التقليد وإن كان يجوز له الرجوع، ولكن لا يكون رأي المجتهد حجة إلا بعد التقليد، فإذا قلد أحدهما في عمل مثلا أو جزء عمل، يشك في حجية رأي المجتهد الاخر ; لعدم الاطلاق في أدلته، ولا اليقين السابق بحجيته. مسألة ٦٦: قد أشرنا في أوائل الكتاب، إلى جواز الاجتهاد والتقليد والاحتياط في الجملة، إلا أن الاحتياط بعنوانه ليس حجة، فإن تمكن من الاحتياط - على وجه يكون حجة - فهو، وإلا فلا بد من الاجتهاد أو التقليد، والذي هو الظاهر عدم تمكن العامي منه جدا. نعم، في موارد الاحتياط في فتوى مجتهده، تكون تلك الفتوى حجة، دون الاحتياط المذكور. مسألة ٦٧: كما أن التقليد في الاحكام الفرعية العملية للعامي، هو الاتباع لرأي المجتهد، يجوز تقليد المجتهد للغويين وأرباب النحو والصرف وأهل الخبرة، الموقوفة فتواه عليهم كما هو المتعارف.