تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠١

قوله تردد. نعم، لو أخبر وشك في ذلك فلا يبعد اعتباره. ولو انتقل إلى الغير، فأخبر بطهارته، ففيه صور، يظهر حكمها مما مر.