أوثق الوسائل فی شرح الرسائل
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
أوثق الوسائل فی شرح الرسائل - التبريزي، الميرزا موسى - الصفحة ٤٧٨
نعم ما ذكره مبني على الخلط بين المنجز و المطلق و كيف كان فإذا صدق ارتفاع الحكم المعلق على وجود شرط عند ارتفاع شرطه كما فيما نحن فيه من وجوب الصّومالمعلق على تحقق كون الزمان نهارا و كذا صدق الشكّ في الارتفاع عند الشكّ في ارتفاعه صحّ فيما نحن فيه استصحاب الوجوب إلى زمان الشكّ و إن كان صدق الشكّفي الارتفاع عند المداقة موقوفا على إحراز كون الزّمان المشكوك فيه نهارا لعدم صدق الشكّ في ارتفاع الحكم مع عدم القطع بتحقق موضوعه لاختصاصه بمواردالشكّ في الرّافع و لذا اختار المصنف رحمه الله اختصاص مؤدّى الأخبار بهذه الموارد إلاّ في موارد مسامحة أهل العرف كما فيما نحن فيه بناء على ما عرفت قوله إلا أنّ استصحابإلخ(١) استثناء من قوله إلاّ أن يقال إلخ قوله انحصر الأمر إلخ
[٢]لأنّ ما يمكن استصحابه هنا هو أصالة عدم خروج الوقت المقرّر للموقت في الواقع في زمان الشكّو لكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لعدم إثباتها كون الزّمان المشكوك في كونه وقتا للحكم وقتا له إلاّ على القول المذكور لعدم إثبات استصحاب الكلّي لخصوصبعض أفراده قوله التكليف فتأمل [٣]لعل الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع جريان استصحاب الحكم هنا أيضا لكون مرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في شرطيّة الزمان المشكوكفيه في المأمور به و عدمها و المرجع عند الشكّ في الأجزاء و الشّرائط هي البراءة على المختار وفاقا للمصنف رحمه الله بل المشهور أو الاحتياط على قول آخر كما سيشير إليه عند بيانقوله و إلاّ فذمة المكلف مشغول إلخ إلاّ أنّ النقض مع ذلك وارد على الفاضل التّوني حيث حصر وجه عدم جريان الاستصحاب في الأوامر الموقتة من دون تبعيّةجريانه في الأحكام الوضعيّة في عدم حصول الشكّ في التكليف بالنسبة إلى أجزاء الوقت و حاصل النقض حينئذ إمكان حصول الشكّ حينئذ في أجزاء الوقت مع عدمإمكان دفعه بإطلاق الأمر أو عمومه قوله قد يكون التكرار مرددا إلخ [٤] توضيح المقام إلى قوله يرجع إلى مسألة الشّكّ في الجزئيّة و عدمها أنّه إن قلنا بكون الأمرللتّكرار أو الفور أو الطبيعة فلا كلام حينئذ إلاّ من حيث الشكّ في نسخ الحكم أو عروض المانع الّذي قد عرفت دعوى المصنف رحمه الله عدم ورود النقض من جهته على الفاضل التّونينعم يرد عليه أنّ الأمر قد يدور بين المرة و التكرار و قد يردّد الأمر في التكرار بين العرفي و العقلي بأن يجب تكرار الفعل بحسب الإمكان و قد يتردد في التكرار بينالتقييدي بأن يقيد كل واحدة من مرات الفعل بالأخرى بأن يشترط الإتيان بالفعل في المرّة الأولى الإتيان به في المرة الثّانية و هكذا بحيث لو أخل بواحدة منهالم يحصل المطلوب فيكون المجموع حينئذ تكليفا واحدا و بين كونه من قبيل تعدد المطلوب بأن كان كل واحدة من المرات تكليفا مستقلا و على تقدير كونه منقبيل تقييد المطلوب أو تعدّده قد يدور الأمر بين الزّائد و الناقص بأن يدور الأمر بعد العلم بعدم كون المطلوب التكرار مطلقا بين مرتين و ثلاث أو أكثر و على تقديرالعلم بعدم كونه للتكرار قد يتردّد الأمر بين الطبيعة و الفور و على تقدير إرادة الفور و عدم سقوط التكليف في الزّمان الثّاني على تقدير المخالفة في الزمان الأوّلقد يتردد الأمر بين إرادة الفور على الفور بأن تجب المبادرة في الزمان الأوّل و مع المخالفة ففي الزمان الثّاني و هكذا كما قيل في وجوب ردّ السّلم و بين التوسعةفي الأزمنة المتأخرة بأن كان المراد وجوب المبادرة في الزمان الأوّل و التوسعة في الأزمنة المتأخرة على تقدير المخالفة في الزّمان الأوّل كما حكي عن المقدّسالأردبيلي في وجوب ردّ السّلم ثمّ إنّه قد يتردّد الأمر أيضا بين الفور و التكرار و بينهما و الطّبيعة و على تقدير إرادة الطبيعة قد يقيد الأمر بقيد مجمل و على تقدير إرادة الفور قد يتردّد الأمر بينالفور العرفي بأن جاز التأخير بما تصدق معه المسارعة عرفا و بين الحقيقي بأن لا يجوز التأخير أصلا و لا يمكن دفع الشكّ في شيء من هذه الصّور بإطلاق الأمرلفرض كون الشبهة فيها ناشئة إما من إجمال النّص أو فقدانه أو تعارضه كما في سائر الشبهات الحكميّة فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصول نعم إن المرجع فيها هي البراءةأو الاحتياط دون الاستصحاب لدوران الأمر فيها إمّا بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين أو الارتباطيين أو التعيين و التخيير و المرجع عند المصنف رحمه الله في جميع ذلكهي أصالة البراءة كما تقدّم في مسألة البراءة و لكن هذا لا يدفع عن الفاضل التّوني رحمه الله ضيما لأن صريحه دعوى عدم إمكان فرض الشكّ في الأوامر على وجه لا يدفعهإطلاق الأمر و ما ذكرناه أيضا هو المراد بما ذكره المصنف رحمه الله بقوله فالصّواب أن يقال إلخ لأن مقصوده أيضا التنبيه على أنّ حصول الشكّ في الأوامر و إن كان ممكنا إلاّأنّ الصّواب في منع جريان الاستصحاب فيها هو دعوى كونها موردا لأصالة البراءة دون إطلاق الأمر كما زعمه الفاضل المذكور قوله النقض ببعض ما عرفت إلخ [٥]من الإيرادات الثلاثة المتقدّمة أعني الإيراد الأوّل و الثّاني و ورود الأوّل واضح و أمّا الثاني فإنّه قد يعرض ما يشكّ معه في بقاء التكليف في غير الموقت أيضابخلاف الثّالث لأنّ الشكّ في عروض الغاية لا يتصوّر في غير الأوامر الموقتة و ما في معناها قوله دفع اعتراض على تسويته إلخ [٦] تقريب الاعتراض أنّ التسويةفي الحكم بين كون الأمر للفور و عدمه غير صحيحة لأنّ الأمر إذا كان للفور كان من قبيل الموقت فلا تكون توسعة في وقت الفعل حتّى يكون ثبوت الحكم في كلّجزء من الوقت بنفس الأمر و لا مدخليّة لدفع كونه من قبيله في مطلبه بأن كان مراده بدفعه دفع توهّم أنّه لو كان من قبيله كان ثبوت الحكم فيما بعد الوقت بالاستصحابلا بإطلاق الأمر لعدم شموله لما بعده لأنّ تسليم كونه من قبيل الموقت غير مضرّ بمطلبه حتّى يحتاج إلى دفعه لتصريحه بعدم جريان الاستصحاب فيما بعد الوقتكما أوضحه المصنف رحمه الله و الضّمير المجرور في قوله و لا دخل له عائد إلى الدّفع و في قوله و هو عدم جريان إلخ إلى مطلبه قوله قوله و كذا انتهى إلخ [٧] لا يخفى أنّه كان للمصنف رهأن يتعرض هنا لقوله و لا يمكن أن يقال إثبات الحكم في القسم الأوّل فيما بعد وقته من الاستصحاب فإنّ هذا لم يقل به أحد و لا يجوز إجماعا إذ يمكن منع هذا الإجماعلتمسّك جماعة به في مسألة كون القضاء تابعا للأداء و عدمه فإنّ هذا و إن كان فاسدا جدّا إلاّ أن تمسّكهم به مانع من تحقق الإجماع على خلافه و لعلّ من تمسّك بههنا زعم كون الموقت بحسب العرف من قبيل تعدد المطلوب أحدهما الإتيان بالفعل مطلقا و الآخر الإتيان به في الوقت فإذا تعذّر الثّاني بقي الأوّل و لكن في إثباتهبالاستصحاب ما لا يخفى قوله فلا مانع من استصحاب الحكم التكليفي ابتداء إلخ [٨] يعني من دون تبعيّة لاستصحاب حكم وضعي و هذا بناء على المشهور من المسامحة في موضوعالاستصحاب و إلاّ فما ذكره من قبيل الشك في بقاء موضوع المستصحب فلا مجرى للاستصحاب فيها بناء على المداقة في أمره سيّما على ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم جريانه فيما كان