شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٢٢ - كتاب الصلاة

[كتاب الصلاة]

٦- قوله: (و في القدمين تردّد) [١].

منشؤه: من ظهورهما عادة، فلا يجب سترهما، لعموم إِلّٰا مٰا ظَهَرَ [٢].

و من عموم [٣] قوله (عليه السلام): «و المرأة عورة» [٤]، خرج الوجه للإجماع، فيبقى الباقي.

و الجواز أقوى.

٧- قوله: (و في وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد) [٥].

منشؤه: من أصالة البراءة، و احتمال الفعل المنقول [من] [٦] الاستحباب و الاستراحة.

و من مواظبة الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) على ذلك، فلو لم يكن واجبا لتركه حذرا من إيهام الأمّة الوجوب، و إذا وجب عليه وجب على غيره بدلالة التأسّي.

و الأقوى الوجوب.


[١] المختصر النافع: ٧٣.

[٢] النور: ٣١.

[٣] لم يرد في نسخة «ب»: عموم.

[٤] نوادر الراوندي: ٣٦، عنه البحار ١٠٠: ٢٥٠- ٤٢، و فيهما: «النساء عورة».

[٥] المختصر النافع: ٨٨.

[٦] نسخة «ب».