شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٤١ - كتاب الوكالة
[كتاب الوكالة]
١١- قوله: (و في وكالته له على المسلم تردّد) [١].
منشؤه: من عموم قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٢]، و فعل الوكيل فعل الموكّل، فتحقّق السبيل. و لأنّه مساعدة للذميّ و إعانة له على المسلم، و هو غير جائز، لعموم قوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً [٣].
و من أنّ حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاؤه منه، لعصمة ماله شرعا، و كما جاز استيفاء الذمّي له جاز للمسلم من غير فرق [١].
و الأوّل مختار الشيخين في (النهاية) [٤] و (المقنعة) [٥].
و الثاني مختار ابن إدريس [٦].
و الأقوى الجواز على كراهية.
[١] نسخة «ب»: (و من أن حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاء الذمّي له، فجاز للمسلم من غير فرق).
[١] المختصر النافع: ٢٥٢.
[٢] النساء: ١٤١.
[٣] المجادلة: ٢٢.
[٤] النهاية: ٣١٧.
[٥] المقنعة: ٨١٧.
[٦] السرائر ٢: ٩٠- ٩١.