شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٢ - كتاب القضاء

و العلّامة [١].

و الثاني مختار المحقّق [٢].

و هو الأقوى، لأنّ المناط العلم و العدالة، فإذا حصلا فيه جاز أن يكون قاضيا.

٧٩- قوله: (و في تكفيل المدّعى عليه- هنا [١]- تردّد) [٣].

منشؤه: من احتمال أن يكون ملطاطا [٢] غير مأمون، فالمصلحة حينئذ في التكفيل، و إلّا لزم تضييع حقّ المسلم.

و من عدم ثبوت الحقّ، و ربّما كان المدّعي محتالا، يكون طلبه للتكفيل وسيلة إلى أخذ ما لا يستحقّه.

و الشيخ في (النهاية) [٤] و التقيّ [٥] و ابن حمزة [٦] على الأوّل.

و الشيخ في (الخلاف) [٧] و ابن الجنيد [٨] و ابن إدريس [٩] على الثاني.

و اختلف قول القاضي، فتارة قال بالأوّل، و تارة قال بالثاني [٣].

و الأقوى عدم المطالبة بالكفالة.


[١] لم يرد في المصدر: (هنا).

[٢] ملطاط: من لطّ الغريم بالحقّ: دفع و منع الحقّ. لسان العرب ١٢: ٢٨١- لطط. و في نسخة «ب»: (للمطالبة).

[٣] المهذّب ٢: ٥٨٦، و فيه: (. و ذكر: أنّ له ملازمته و مطالبته بكفيل حتى تحضر البيّنة، و ما ذكرناه أوّلا هو الأظهر و الأصحّ، و الثاني أحوط لصاحب الحقّ، و لا بأس به).


[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٠١.

[٢] شرائع الإسلام ٤: ٦٠.

[٣] المختصر النافع: ٤٠٦.

[٤] النهاية: ٣٣٩.

[٥] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ١١: ٦٨.

[٦] الوسيلة: ٢١٢.

[٧] الخلاف ٦: ٢٣٧- مسألة ٣٦.

[٨] عنه في المختلف ٨: ٣٧٦- مسألة ٤.

[٩] السرائر ٢: ١٥٨- ١٥٩.