شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٩ - كتاب الحدود

محل النزاع، و لا ينافيه القتل، فيجمع.

و به [قال ابن إدريس [١].

و من أصالة البراءة، و الاقتصار على المنصوص هو القتل، كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما (عليهما السلام) [٢].

و نحوها رواية جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) [٣].

و بالثاني] [٤] قال الشيخان [٥] و العلّامة [٦]. و هو الأقوى.

٨٩- قوله: (و كذا المرأة، و فيهما تردّد) [٧].

منشؤه: من حيث نصّ علماؤنا على وجوبه بهذه العبارة، مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب إليه، و هو فحش، و حدّ القذف إنّما يثبت للردع عن الفحش، فيثبت هنا.

و من حيث إنّه إنّما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة، فيكون هو الزاني، و ذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليه، لجواز نومها أو إكراهها، و العامّ لا دلالة له على الخاصّ.

و بالحدّين قال: الشيخان [٨] و ابن زهرة [١] و أبو الصلاح [٩] و ابن


[١] الغنية (ابن زهرة) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٣: ٢٠٣، و فيه: (و من قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، و عليه لهما حدّان).


[١] السرائر ٣: ٤٣٨.

[٢] الكافي ٧: ١٨٩- ٣، التهذيب ١٠: ١٧- ٤٨، الوسائل ٢٨: ١٠٩، أبواب حدّ الزنا، ب ١٧، ح ٤.

[٣] الكافي ٧: ١٩٠- ٢، الفقيه ٤: ٣٠- ٨٢، الوسائل ٢٨: ١١٤، أبواب حدّ الزنا، ب ١٩، ح ٣.

[٤] نسخة «ب».

[٥] المقنعة: ٧٧٨، النهاية: ٦٩٢.

[٦] قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.

[٧] المختصر النافع: ٤٢٦.

[٨] المقنعة: ٧٨٣، النهاية: ٦٩٨.

[٩] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٣: ٧٣.