شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٩ - كتاب الحدود
محل النزاع، و لا ينافيه القتل، فيجمع.
و به [قال ابن إدريس [١].
و من أصالة البراءة، و الاقتصار على المنصوص هو القتل، كما في رواية زرارة في الحسن عن أحدهما (عليهما السلام) [٢].
و نحوها رواية جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) [٣].
و بالثاني] [٤] قال الشيخان [٥] و العلّامة [٦]. و هو الأقوى.
٨٩- قوله: (و كذا المرأة، و فيهما تردّد) [٧].
منشؤه: من حيث نصّ علماؤنا على وجوبه بهذه العبارة، مع اشتماله على انتهاك حرمة المنسوب إليه، و هو فحش، و حدّ القذف إنّما يثبت للردع عن الفحش، فيثبت هنا.
و من حيث إنّه إنّما نسب الزنا إلى نفسه حقيقة، فيكون هو الزاني، و ذلك لا يستلزم زنا المنسوب إليه، لجواز نومها أو إكراهها، و العامّ لا دلالة له على الخاصّ.
و بالحدّين قال: الشيخان [٨] و ابن زهرة [١] و أبو الصلاح [٩] و ابن
[١] الغنية (ابن زهرة) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٣: ٢٠٣، و فيه: (و من قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، و عليه لهما حدّان).
[١] السرائر ٣: ٤٣٨.
[٢] الكافي ٧: ١٨٩- ٣، التهذيب ١٠: ١٧- ٤٨، الوسائل ٢٨: ١٠٩، أبواب حدّ الزنا، ب ١٧، ح ٤.
[٣] الكافي ٧: ١٩٠- ٢، الفقيه ٤: ٣٠- ٨٢، الوسائل ٢٨: ١١٤، أبواب حدّ الزنا، ب ١٩، ح ٣.
[٤] نسخة «ب».
[٥] المقنعة: ٧٧٨، النهاية: ٦٩٢.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.
[٧] المختصر النافع: ٤٢٦.
[٨] المقنعة: ٧٨٣، النهاية: ٦٩٨.
[٩] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٣: ٧٣.