شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٨ - كتاب الحدود
[كتاب الحدود]
٨٧- قوله: (و لو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحدّ تردّد) [١].
منشؤه: من انتفاء التكليف عنه، لعموم: رفع القلم عن ثلاثة [٢]، هو أحدهم.
و من رواية أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام) الدالّة على وجوبه عليه [٣].
و بالأوّل قال ابن إدريس [٤] و سلّار [٥] و العلّامة [٦].
و بالثاني قال الشيخان [٧] و ابن البرّاج [١] و ابن بابويه [٨].
و الأقوى الأوّل.
٨٨- قوله: (و في جلده قبل القتل تردّد) [٩].
منشؤه: من عموم الآية الكريمة الدالّة على جلد كلّ زان [٢]، فيدخل
[١] المهذّب ٢: ٥٢١، و فيه: (إذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائه أو الرجم). نعم، نسبه لابن البرّاج في المهذّب البارع ٥: ١٥.
[٢] قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ. النور: ٢
[١] المختصر النافع: ٤٢٢.
[٢] انظر: الخصال ١: ٩٣- ٤٠، ١٧٥- ٢٣٣.
[٣] الكافي ٧: ١٩٢- ٣، التهذيب ١٠: ١٩- ٥٦، الوسائل ٢٨: ١١٨، أبواب حدّ الزنا، ب ٢١، ح ٢.
[٤] السرائر ٣: ٤٤٤.
[٥] المراسم (سلّا) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٣: ١١١.
[٦] قواعد الأحكام ٢: ٢٥٠.
[٧] المقنعة: ٧٧٩، النهاية: ٦٩٦.
[٨] المقنع: ٤٣٦.
[٩] المختصر النافع: ٤٢٣.