شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٩٢ - كتاب القصاص

[كتاب القصاص]

٩٢- قوله: (إذا قتل العبد حرّا عمدا، فأعتقه مولاه، ففي العتق تردّد) [١].

منشؤه: من بناء العتق على التغليب، فيحكم بصحّته و لزوم الدية السيّد.

و من ثبوت حقّ المولى عليه كالمرتهن، فيكون العتق موقوفا، فيكون باطلا. و هو الأقوى، و إلّا لزم انتفاء السلطنة للولي، و هو باطل بنصّ الكتاب العزيز [١].

و في (المبسوط) [٢] القولان.

٩٣- قوله: (و في قتل الجدّ بولد الولد تردّد) [٢].

منشؤه: من أنّه هل هو أب حقيقة، أو مجازا؟

فإن قلنا: إنّه أب حقيقة، فلا يقتل بولد الولد.

و إن قلنا: إنّه أب مجازا، قتل، لأنّ النصّ يحمل على الحقيقة لا المجاز.

و الأقوى الأوّل، فلا قتل.


[١] قوله تعالى:. وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً الإسراء: ٣٣.

[٢] لم نعثر عليه في المبسوط، و نسبه للشيخ في التنقيح الرائع ٤: ٤٢٣.


[١] المختصر النافع: ٤٤٨.

[٢] المختصر النافع: ٤٤٩.