شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٩٢ - كتاب القصاص
[كتاب القصاص]
٩٢- قوله: (إذا قتل العبد حرّا عمدا، فأعتقه مولاه، ففي العتق تردّد) [١].
منشؤه: من بناء العتق على التغليب، فيحكم بصحّته و لزوم الدية السيّد.
و من ثبوت حقّ المولى عليه كالمرتهن، فيكون العتق موقوفا، فيكون باطلا. و هو الأقوى، و إلّا لزم انتفاء السلطنة للولي، و هو باطل بنصّ الكتاب العزيز [١].
و في (المبسوط) [٢] القولان.
٩٣- قوله: (و في قتل الجدّ بولد الولد تردّد) [٢].
منشؤه: من أنّه هل هو أب حقيقة، أو مجازا؟
فإن قلنا: إنّه أب حقيقة، فلا يقتل بولد الولد.
و إن قلنا: إنّه أب مجازا، قتل، لأنّ النصّ يحمل على الحقيقة لا المجاز.
و الأقوى الأوّل، فلا قتل.
[١] قوله تعالى:. وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً الإسراء: ٣٣.
[٢] لم نعثر عليه في المبسوط، و نسبه للشيخ في التنقيح الرائع ٤: ٤٢٣.
[١] المختصر النافع: ٤٤٨.
[٢] المختصر النافع: ٤٤٩.