شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٤٩ - كتاب النكاح

و من أنّه كالطلاق، و هو لا يقع بها، فكذا الظهار، و مدّة التربّص لا تحصل إلّا مع الدوام، فلا يقع الظهار بها. و به رواية ابن فضّال عن الصادق (عليه السلام) [١]، فالمنشأ من اختلاف العقلي و النقلي أيضا.

و بالأوّل قال السيّد المرتضى [٢] و التقي [٣] و ابن زهرة [٤] و المصنّف (رحمه اللّٰه) في الظهار [٥]، كما سيجيء عن قريب إن شاء اللّٰه.

و بالثاني قال ابن بابويه [٦] و ابن الجنيد [٧] و ابن إدريس [٨].

و أنا في هذه المسألة من المتوقّفين. و لا يبعد أن يقال: إن زادت على قدر مدّة التربّص لم يقع، و إن نقصت أو ساوت وقع، فتأمّل.

٤٢- قوله: (و إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ، إلّا أن يشترط المولى رقّيّته، على تردّد) [٩].

منشؤه: من قوله (عليه السلام): «لا يملك ولد حرّ» [١٠]، بالرفع و التنوين، [فشرط] [١] التملّك مخالف للحديث، فيكون باطلا، لقوله (عليه السلام): «كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه فهو ردّ» [١١].


[١] نسخة «ب»، و في «ا»: (شرط).


[١] الكافي ٦: ١٥٤- ٥، التهذيب ٨: ١٣- ٤٤، الوسائل ٢٢: ٣٠٧، كتاب الظهار، ب ٢، ح ٣.

[٢] الانتصار: ٢٧٦.

[٣] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٠: ٩٢.

[٤] الغنية (ابن زهرة) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٠: ٢٤٥.

[٥] المختصر النافع: ٣٢١.

[٦] الهداية (الصدوق) ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٠: ٢٠.

[٧] عنه في المختلف ٧: ٤٠٨- مسألة ٦٥.

[٨] السرائر ٢: ٧٠٩.

[٩] المختصر النافع: ٢٩١.

[١٠] التهذيب ٧: ٣٥٠- ١٤٢٩، الاستبصار ٣: ٢١٧- ٧٩٠، الوسائل ٢١: ١٨٧، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب ٦٧، ح ٥.

[١١] الكافي ٥: ٢١٢- ١٧، الوسائل ١٨: ٢٦٧، أبواب بيع الحيوان، ب ١٥، ح ١.