شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٤ - كتاب الشهادات

[كتاب الشهادات]

٨١- قوله: (و في اعتبار الغربة تردّد) [١].

منشؤه: من أصالة عدم الاشتراط، [إذ] [٢] الاعتبار بالضرورة، و الحاصلة من عدم العدل المؤمن سواء كان في الغربة أو لا.

و من أصالة عدم القبول، و إنّما قبلت في الغربة اتّفاقا، فيقتصر عليه.

و بالأوّل قال الفاضلان [٣].

و بالثاني قال الشيخ في (المبسوط) [٤] و ابن الجنيد [٥].

و الأقوى عدم الاعتبار.

٨٢- قوله: (و هل يمنع في حقوق اللّٰه تعالى على تردّد) [٦].

منشؤه: من أنّ حقوقه تعالى لا مدّعي لها، فلو لم يسمع فيها شهادة المتبرّع لضاعت، و هو مختار العلّامة في (القواعد) [٧] و الشيخ في (المبسوط) [١].

و من المساواة بحقوق الآدميين في التبرّع الناشئ عن الحرص


[١] لم نعثر عليه في المبسوط، و نسبه للشيخ في التنقيح الرائع ٤: ٣٠٥.


[١] المختصر النافع: ٤١٣. [١]

[٢] نسخة «ب»، و في «ا»: (أو).

[٣] شرائع الإسلام ٤: ١١٥، المختلف ٨: ٥٢٠- مسألة ٨٧.

[٤] المبسوط ٨: ١٨٧.

[٥] عنه في المختلف ٨: ٥١٩- مسألة ٨٧.

[٦] المختصر النافع: ٤١٥.

[٧] قواعد الأحكام ٢: ٢٣٨.