شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٤ - كتاب الشهادات
[كتاب الشهادات]
٨١- قوله: (و في اعتبار الغربة تردّد) [١].
منشؤه: من أصالة عدم الاشتراط، [إذ] [٢] الاعتبار بالضرورة، و الحاصلة من عدم العدل المؤمن سواء كان في الغربة أو لا.
و من أصالة عدم القبول، و إنّما قبلت في الغربة اتّفاقا، فيقتصر عليه.
و بالأوّل قال الفاضلان [٣].
و بالثاني قال الشيخ في (المبسوط) [٤] و ابن الجنيد [٥].
و الأقوى عدم الاعتبار.
٨٢- قوله: (و هل يمنع في حقوق اللّٰه تعالى على تردّد) [٦].
منشؤه: من أنّ حقوقه تعالى لا مدّعي لها، فلو لم يسمع فيها شهادة المتبرّع لضاعت، و هو مختار العلّامة في (القواعد) [٧] و الشيخ في (المبسوط) [١].
و من المساواة بحقوق الآدميين في التبرّع الناشئ عن الحرص
[١] لم نعثر عليه في المبسوط، و نسبه للشيخ في التنقيح الرائع ٤: ٣٠٥.
[١] المختصر النافع: ٤١٣. [١]
[٢] نسخة «ب»، و في «ا»: (أو).
[٣] شرائع الإسلام ٤: ١١٥، المختلف ٨: ٥٢٠- مسألة ٨٧.
[٤] المبسوط ٨: ١٨٧.
[٥] عنه في المختلف ٨: ٥١٩- مسألة ٨٧.
[٦] المختصر النافع: ٤١٥.
[٧] قواعد الأحكام ٢: ٢٣٨.