شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٢٩ - كتاب الصوم

[كتاب الصوم]

١٦- قوله: (و في النذر المعيّن تردّد) [١].

منشؤه: من أنّه غير متعيّن بالأصل، فكان كغيره من أنواع الصوم، فاحتاج إلى التعيين كالنذر المطلق.

و من تعيينه بالنذر، فصار كرمضان لا يقع فيه غيره، فلم يحتج إلى التعيين.

و الأوّل، مختار العلّامة [٢].

و الثاني مختار ابن إدريس [٣] و المرتضى [٤] (رحمهما اللّٰه).

و الأقوى وجوب نيّة [١] التعيين فيه [٢].

١٧- قوله: (و في فساد الصوم بوطء الغلام تردّد) [٥].

منشؤه: من عدم النصّ، فيكون كالملاعبة، فلا إفساد مع عدم الإنزال.

و من الإجماع المركّب [٣]، فإنّ كلّ من قال بفساد الصوم بدبر المرأة قال


[١] لم يرد في نسخة «ب»: نيّة.

[٢] نسخة «ب»: (منه) بدل: (فيه).

[٣] المراد بالإجماع المركّب أنّه ركّب من إجماعين، أي: كلّ من قال بوجوب [الغسل] في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام، و الإجماع واقع بثبوته في دبر المرأة، فيثبت هنا.

ع. أ. ب (هامش المخطوط).


[١] المختصر النافع: ١٢٧.

[٢] المختلف ٣: ٢٣٤- مسألة ٦.

[٣] السرائر ١: ٣٧٠.

[٤] جمل العلم و العمل (المرتضى) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٦: ٩١.

[٥] المختصر النافع: ١٢٨.