شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٣١ - كتاب الصوم
الصادق (عليه السلام) الدالّتين على أنّه للماضية.
و من رواية العدلين على أنّه للمستقبل [١].
و قيل: للماضية في الصوم دون الفطر.
و الأوّل مختار المرتضى [٢].
و الثاني مختار الشيخ في (الخلاف) [٣].
و الثالث مختار العلّامة في مختلفه [٤].
الأقوى أنّه للّيلة المستقبلة مطلقا.
٢٠- قوله: (و يقضى عن المرأة ما تركته على تردّد) [٥].
منشؤه: من اختصاص النصّ بالأب، فيبقى حكم الام على الأصل، و هو براءة الذمّة من وجوبه، اقتصارا بالنصّ على محلّه.
و من الاشتراك في العلّة، و هي إبراء ذمّة الميّت، و هنا أبلغ، لقرب حقّ الأمّ. و تأكيد الأمّ [٢] في قوله (عليه السلام) حين سأله سائل: ثمّ أخصّ برّي [٣]، قال:
«بأمّك»، ثمّ من؟ قال: «بأبيك» [٨]. و رواية العلاء [عن محمّد بن مسلم] [٤] صريحة به [١٠].
و الأوّل مختار ابن إدريس [١١].
[١] الكافي ٤: ٧٦- ٢ و فيه: «لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين»، الفقيه ٢: ٧٧- ٣٣٨، الوسائل ١٠: ٢٨٦، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١، ح ١.
[٢] نسخة «ب»: (الأمر) بدل: (الأمّ).
[٣] في المصدر: من أبرّ؟
[٤] في المخطوطتين: (بن محمد)، و ما أثبتناه من المصدر.
[٢] الناصريات: ٢٩١- مسألة ١٢٦.
[٣] الخلاف ٢: ١٧١- مسألة ١٠.
[٤] المختلف ٣: ٣٥٨- مسألة ٨٩.
[٥] المختصر النافع: ١٣٤.
[٨] الكافي ٢: ١٥٩- ١٦٠- ٩، بتفاوت يسير.
[١٠] التهذيب ٤: ٢٤٩- ٧٤١.
[١١] السرائر ١: ٣٩٩.