شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٣١ - كتاب الصوم

الصادق (عليه السلام) الدالّتين على أنّه للماضية.

و من رواية العدلين على أنّه للمستقبل [١].

و قيل: للماضية في الصوم دون الفطر.

و الأوّل مختار المرتضى [٢].

و الثاني مختار الشيخ في (الخلاف) [٣].

و الثالث مختار العلّامة في مختلفه [٤].

الأقوى أنّه للّيلة المستقبلة مطلقا.

٢٠- قوله: (و يقضى عن المرأة ما تركته على تردّد) [٥].

منشؤه: من اختصاص النصّ بالأب، فيبقى حكم الام على الأصل، و هو براءة الذمّة من وجوبه، اقتصارا بالنصّ على محلّه.

و من الاشتراك في العلّة، و هي إبراء ذمّة الميّت، و هنا أبلغ، لقرب حقّ الأمّ. و تأكيد الأمّ [٢] في قوله (عليه السلام) حين سأله سائل: ثمّ أخصّ برّي [٣]، قال:

«بأمّك»، ثمّ من؟ قال: «بأبيك» [٨]. و رواية العلاء [عن محمّد بن مسلم] [٤] صريحة به [١٠].

و الأوّل مختار ابن إدريس [١١].


[١] الكافي ٤: ٧٦- ٢ و فيه: «لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين»، الفقيه ٢: ٧٧- ٣٣٨، الوسائل ١٠: ٢٨٦، أبواب أحكام شهر رمضان، ب ١١، ح ١.

[٢] نسخة «ب»: (الأمر) بدل: (الأمّ).

[٣] في المصدر: من أبرّ؟

[٤] في المخطوطتين: (بن محمد)، و ما أثبتناه من المصدر.


[٢] الناصريات: ٢٩١- مسألة ١٢٦.

[٣] الخلاف ٢: ١٧١- مسألة ١٠.

[٤] المختلف ٣: ٣٥٨- مسألة ٨٩.

[٥] المختصر النافع: ١٣٤.

[٨] الكافي ٢: ١٥٩- ١٦٠- ٩، بتفاوت يسير.

[١٠] التهذيب ٤: ٢٤٩- ٧٤١.

[١١] السرائر ١: ٣٩٩.