شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٣٧ - كتاب التجارة

و الأقوى الأوّل، و يظهر من (المبسوط) [١] اختيار الثاني.

٢٧- قوله: (و في جواز ذلك في غير النخل من الزرع و الخضر تردّد) [٢].

منشؤه: من التخصيص الوارد في رواية محمّد بن مروان عن الصادق (عليه السلام) بالثمرة [٣]، فلا تعدّى إلى غيرها.

و من عموم رواية محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، الشاملة للنخل و السنبل و الثمر [٤].

و الأقوى الجواز، خلافا للشيخ في (النهاية) [٥] و (المبسوط) [١].

على أنّ العلّامة [٦] منع في [٢] الكلّ محتجّا برواية الحسن بن يقطين صحيحا، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمرّ بالثمر من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ، و غير ذلك من الثمر، أ يحلّ له أن يتناول منه شيئا؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ شيئا» [٧].

و قد يصلح «شيئا» للتردّد.


[١] المبسوط ٦: ٢٨٨. نقول: ما في (النهاية) و (المبسوط) يدلّ على منع الأخذ. نعم، احتمل الشيخ في الاستبصار وجهين للمنع الوارد في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام)، أحدهما الكراهة، و الثاني أن يحمل على ما يأخذه معه. راجع الاستبصار ٣: ٩٠- ذيل الحديث ٣٠٧.

[٢] في نسخة «ب»: (من) بدل: (في).


[١] المبسوط ٢: ١١٤.

[٢] المختصر النافع: ٢١٦.

[٣] التهذيب ٧: ٨٩- ٣٨٠، الوسائل ١٨: ٢٢٧، أبواب بيع الثمار، ب ٨، ح ٤.

[٤] التهذيب ٧: ٩٣- ٣٩٣، الوسائل ١٨: ٢٢٦، أبواب بيع الثمار، ب ٨، ح ٣.

[٥] النهاية: ٤١٧.

[٦] المختلف ٥: ٥٦- مسألة ٢١.

[٧] التهذيب ٧: ٩٢- ٣٩٢، الاستبصار ٣: ٩٠- ٣٠٧، الوسائل ١٨: ٢٢٨، أبواب بيع الثمار، ب ٨، ح ٧.