شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٣٨ - كتاب التجارة
٢٨- قوله: (و لو بيع الدين بأقلّ منه لم يلزم الغريم أن يدفع [إليه] [١] أكثر ممّا دفع، على تردّد) [٢].
منشؤه: من رواية محمّد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) [٣]، و نحوها رواية ابن حمزة عن الباقر (عليه السلام) [٤]، و هما دالّتان على وجوب دفع ما وقع لا أزيد. و هو مختار الشيخ [٥] و القاضي [١].
و من أنّ البيع موجب لانتقال ما في ذمّة [المديون] [٢] إلى ذمّة المشتري، لأنّ مقتضى المعاوضة ذلك. فإن كان البيع صحيحا وجب العمل بمقتضاه، و إن كان فاسدا لم يجب دفع شيء أصلا. و هو مختار ابن إدريس [٨] و العلّامة [٩]. و هو الأقوى.
[١] لم نعثر عليه، و نسبه إليه في في المختلف ٥: ٣٨٩- مسألة ٦.
[٢] في المخطوطتين: (المذكور)، و ما أثبتناه أنسب.
[١] من المصدر.
[٢] المختصر النافع: ٢٢٤.
[٣] الكافي ٥: ١٠٠- ٣، التهذيب ٦: ١٩١- ٤١٠، الوسائل ١٨: ٣٤٨، أبواب الدين و القرض، ب ١٥، ح ٣.
[٤] الكافي ٥: ١٠٠- ٢، التهذيب ٦: ١٨٩- ٤١٠، الوسائل ١٨: ٣٤٧، أبواب الدين و القرض، ب ١٥، ح ٢.
[٥] النهاية: ٣١١.
[٨] السرائر ٢: ٥٦.
[٩] المختلف ٥: ٣٩١- مسألة ٦.