شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٦٧ - كتاب النذور و العهود
[كتاب النذور و العهود]
٦٢- قوله: (و لو اتّفق يوم عيد أفطر، و في القضاء تردّد) [١].
منشؤه: من تعلّق النذر بذلك اليوم، فإذا تعذّر المانع الشرعي انتقل إلى البدل، لتعلّق النذر بذلك اليوم، و هو في ما يتكرّر، فينتقل الحكم لبدله.
و من أنّ النذر تعلّق بعينه، و قد تعذّر الإتيان بالمنذور، فيصدق عليه العجز، و العجز موجب لسقوط النذر، و لا تعلّق له بالبدل، لأصالة البراءة، و لعدم الدلالة عليه بشيء من الدلالات الثلاث، فيسقط.
فالشيخ في (النهاية) [٢] و (المبسوط) [٣] و ابن بابويه [١] و ابن حمزة [٤] على الأوّل.
و ابن البرّاج [٥] و ابن إدريس [٦] على الثاني. و هو الأقوى، و المستند رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن (عليه السلام) الدالّة على وجوب القضاء [٧].
[١] المقنع: ٤١٠. و لم يرد في نسخة «ب»: (و ابن بابويه).
[١] المختصر النافع: ٣٥٣.
[٢] النهاية: ٥٦٥.
[٣] المبسوط ١: ٢٨١.
[٤] الوسيلة: ٣٥٠.
[٥] المهذّب ٢: ٤١١.
[٦] السرائر ٣: ٦٠.
[٧] الكافي ٧: ٤٥٦- ١٢، التهذيب ٨: ٣٠٥- ١١٣٥، الوسائل ٢٣: ٣١٠، كتاب النذر و العهد، ب ١٠، ح ١.