شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٦٧ - كتاب النذور و العهود

[كتاب النذور و العهود]

٦٢- قوله: (و لو اتّفق يوم عيد أفطر، و في القضاء تردّد) [١].

منشؤه: من تعلّق النذر بذلك اليوم، فإذا تعذّر المانع الشرعي انتقل إلى البدل، لتعلّق النذر بذلك اليوم، و هو في ما يتكرّر، فينتقل الحكم لبدله.

و من أنّ النذر تعلّق بعينه، و قد تعذّر الإتيان بالمنذور، فيصدق عليه العجز، و العجز موجب لسقوط النذر، و لا تعلّق له بالبدل، لأصالة البراءة، و لعدم الدلالة عليه بشيء من الدلالات الثلاث، فيسقط.

فالشيخ في (النهاية) [٢] و (المبسوط) [٣] و ابن بابويه [١] و ابن حمزة [٤] على الأوّل.

و ابن البرّاج [٥] و ابن إدريس [٦] على الثاني. و هو الأقوى، و المستند رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن (عليه السلام) الدالّة على وجوب القضاء [٧].


[١] المقنع: ٤١٠. و لم يرد في نسخة «ب»: (و ابن بابويه).


[١] المختصر النافع: ٣٥٣.

[٢] النهاية: ٥٦٥.

[٣] المبسوط ١: ٢٨١.

[٤] الوسيلة: ٣٥٠.

[٥] المهذّب ٢: ٤١١.

[٦] السرائر ٣: ٦٠.

[٧] الكافي ٧: ٤٥٦- ١٢، التهذيب ٨: ٣٠٥- ١١٣٥، الوسائل ٢٣: ٣١٠، كتاب النذر و العهد، ب ١٠، ح ١.