شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٢٧ - كتاب الخمس

[كتاب الخمس]

١٣- قوله: (و هل يجوز أن [تخصّ به] [١] طائفة حتّى [الواحدة] [٢]؟ فيه تردّد) [٣].

منشؤه: من أنّ (اللّام) في الآية [١] هل هي للملك، أو لبيان المصرف؟

كلاهما محتمل.

فإن قلنا بالأوّل وجبت القسمة قطعا، لاستحقاق كلّ صنف منهما.

و إن قلنا بالثاني لم تجب، لتحقّق المصرف في كلّ واحد من الأصناف.

و بالأوّل قال الشيخ [٤].

و بالثاني قال ابن إدريس [٥].

و الأقوى الثاني.

١٤- قوله: (و في اعتبار الإيمان تردّد) [٦].

منشؤه: من عموم الآية [٧] و الرواية [٨].


[١] قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ. الأنفال: ٤١.


[١] في المخطوطتين: (يخص)، و ما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المخطوطتين: (الواحد)، و ما أثبتناه من المصدر.

[٣] المختصر النافع: ١٢٥.

[٤] المبسوط ١: ٢٦٢.

[٥] السرائر ١: ٤٩٧.

[٦] المختصر النافع: ١٢٥.

[٧] الأنفال: ٤١.

[٨] انظر: الوسائل ٩: ٥٠٩- ٥١٨، أبواب قسمة الخمس، ب ١.