شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٥١ - كتاب النكاح

و رواية محمّد بن مسلم [١] محمولة. و الألف و اللّام في العقد قيل:

عوض من المضاف إليه، تقديره: ففي [١] جواز عقد المولى، لعدم جواز غيره.

و فيه نظر، و الحقّ أنّ الألف و اللّام للجنس، فتأمّل.

٤٤- قوله: (و في تحليل أمته لمملوكه تردّد، و مساواته بالأجنبي أشبه) [٢].

منشؤه: [من] [٣] اختلاف الروايات، فرواية علي بن يقطين عن الرضا (عليه السلام) تقتضي المنع [٤]، و يؤيّدها أنّه نوع تمليك و العبد لا يملك. و رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) تقتضي الجواز [٥]، و يؤيّدها أنّها نوع إباحة، و العبد أهل للإباحة. و ربّما صلح المؤيّدان منشأين.

و بالأوّل قال الشيخ في (النهاية) [٦].

و بالثاني قال ابن إدريس [٧].

و الأقوى المنع.

و فتوى العلّامة في هذه المسألة مختلفة، ففي (المختلف) [٨] اختار المنع، و في (القواعد) [٩] و (الإرشاد) [١٠] اختار الجواز.


[١] لم يرد في نسخة «ب»: (ففي).


[١] الفقيه ٣: ٢٩٠- ١٣٨٠، التهذيب ٧: ٢٤٥- ١٠٦٧، الوسائل ٢١: ١٤٢، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب ٤١، ح ١.

[٢] المختصر النافع: ٢٩٥.

[٣] نسخة «ب».

[٤] التهذيب ٧: ٢٤٣- ١٠٦٢، الاستبصار ٣: ١٣٧- ٤٩٥، الوسائل ٢١: ١٣٠، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب ٣٣، ح ٢.

[٥] الفقيه ٣: ٢٨٤- ١٣٥٤، الوسائل ٢١: ١٤٦، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب ٤٣، ح ١.

[٦] النهاية: ٤٩٤.

[٧] السرائر ٢: ٦٣٣.

[٨] المختلف ٧: ٢٧٨- مسألة ١٩٩.

[٩] قواعد الأحكام ٢: ٣١.

[١٠] الإرشاد ٢: ١٤.