شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٦٣ - كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد

[كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد]

٥٧- قوله: (و في اشتراط القربة تردّد) [١].

منشؤه: من أنّه هل هو عتق بصفة، أو وصيّة؟ كلاهما محتمل.

فعلى الأوّل تجب نية القربة، لدخوله تحت العتق المشروط بنيّة القربة.

و على الثاني لا يشترط، لدخوله تحت الوصيّة، و هي [غير] [٢] مشروطة بالقربة إجماعا.

و بالأوّل قال ابن إدريس [٣].

و الثاني هو المشهور بين الأصحاب.

و المعتمد اشتراطها.

٥٨- قوله: (و في صحّته من الكافر تردّد) [٤].

منشؤه: أنّ التدبير هل هو عتق، أو وصيّة؟

فعلى الأوّل لا يصحّ، لاشتراطه بالقربة المتعذّرة منه.

و على الثاني يصحّ، لجواز الوصيّة من الكافر.

و المعتمد أنّه عتق، فلا يصحّ، لفقدان شرطه.


[١] المختصر النافع: ٣٣٧.

[٢] نسخة «ب».

[٣] السرائر ٣: ٣٠.

[٤] المختصر النافع: ٣٣٨.