شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٥٦ - كتاب الظّهار

[كتاب الظّهار]

٥١- قوله: (و في اشتراط الدخول تردّد، المرويّ الاشتراط) [١].

منشؤه: من عموم قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٢]، و الإضافة صادقة مع عدم الدخول، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة.

و من رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٣]، و رواية الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) في المرأة التي لم يدخل بها، قال: «لا يقع بها إيلاء و لا ظهار» [٤].

و بالأوّل قال المفيد [٥] و المرتضى [٦] و سلّار [٧] و ابن زهرة [٨] و ابن إدريس [٩].

و بالثاني قال الشيخ في (النهاية) [١٠] و (المبسوط) [١١] و (الخلاف) [١٢]


[١] المختصر النافع: ٣٢١.

[٢] المجادلة: ٢.

[٣] التهذيب ٨: ٢١- ٦٥، الوسائل ٢٢: ٣١٦، كتاب الظهار، ب ٨، ح ٢، بتفاوت يسير.

[٤] الكافي ٦: ١٥٨- ٢١، الفقيه ٣: ٣٤٠- ١٦٣٨، التهذيب ٨: ٢١- ٦٦، الوسائل ٢٢: ٣١٦، كتاب الظهار، ب ٨، ح ١، بتفاوت يسير.

[٥] المقنعة: ٥٢٤.

[٦] الانتصار: ٣٢٠- ٣٢١.

[٧] المراسم (سلّار) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٠: ١٢٠.

[٨] الغنية (ابن زهرة) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٠: ٢٤٥.

[٩] السرائر ٢: ٧١٠.

[١٠] النهاية: ٥٢٦.

[١١] المبسوط ٥: ١٤٦.

[١٢] الخلاف ٤: ٥٢٦- مسألة ٣.